عنوان التشريع: صادرة من وزارة الثقافة والاعلام لزيادة فاعلية مجالس الادارة والتنشيط
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم (94) لسنة 1981 ولغرض زيادة فاعلية مجالس الإدارة وتنشيط دورها في رسم فعاليات ونشاطات المؤسسات والدوائر المشكلة فيها وتأمين المرونة في عملها أصدرنا التعليمات التالية
مادة 1
أولاً : تمارس مجالس الإدارة للمؤسسات والدوائر التي تحكمها قوانين خاصة مهامها وصلاحياتها وتحدد إجراءات عملها وفقاً لما ورد في قوانينها .
ثانياً : يعاد تشكيل مجالس إدارتها وعلى الوجه التالي :
1 مجلس إدارة المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون يتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام الإداري نائباً للرئيس وعضوية كل من :
1 1 معاون المدير العام للشؤون الهندسية .
1 2 معاون مدير عام المؤسسة العامة للسينما والمسرح .
1 3 معاون مدير عام وكالة الأنباء العراقية .
1 4 نقيب الفنانين العراقيين .
1 5 مدير التلفزيون .
1 6 مدير إذاعة بغداد .
1 7 مدير إذاعة صوت الجماهير .
2 مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما والمسرح ويتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام نائباً للرئيس وعضوية كل من :
2 1 نقيب الفنانين العراقيين .
2 2 ممثل عن المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .
2 3 مدير قسم السينما .
2 4 مدير قسم المسارح .
2 5 مدير قسم الفنون الشعبية .
2 6 مدير الأبحاث والدراسات .
2 7 مدير قسم الحسابات .
3 مجلس إدارة المؤسسة العامة للآثار والتراث ويتألف من رئيس المؤسسة رئيساً للمجلس واحد المديرين العامين في المؤسسة يسميه رئيس المؤسسة نائباً للرئيس وعضوية كل من :
3 1 المديرين العامين في المؤسسة .
3 2 ممثل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية .
3 3 ممثل وزارة التخطيط/ التخطيط الإقليمي .
3 4 ممثل المؤسسة العامة للسياحة .
3 5 ممثل دائرة التخطيط والمشاريع في الوزارة .
3 6 معاونا المدير العام في مركز المؤسسة .
4 مجلس إدارة وكالة الأنباء العراقية يتألف المجلس من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام نائباً للرئيس وعضوية كل من :
4 1 ممثل عن المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .
4 2 ممثل عن دار الجماهير للصحافة .
4 3 ممثل عن دائرة الإعلام الخارجي .
4 4 ممثل عن دائرة الإعلام الداخلي .
5 مجلس إدارة دار الجماهير للصحافة يتألف من المدير العام رئيس التحرير رئيساً ونائب رئيس التحرير نائباً للرئيس وعضوية كل من :
5 1 ممثل نقابة الصحفيين .
5 2 ممثل دار الحرية للطباعة .
5 3 رئيس تحرير مجلة ألف باء .
5 4 اثنان من الخبراء في شؤون الصحافة يسميها المدير العام .
6 مجلس إدارة دار الحرية للطباعة يتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام الفني نائباً للرئيس وعضوية كل من :
6 1 ممثل عن نقابة الصحفيين .
6 2 ممثل عن دار الجماهير للصحافة .
6 3 مدراء المطابع العائدة للدار .
6 4 مدير إدارة الأفراد .
6 5 مدير قسم الحسابات .
7 مجلس إدارة دار آفاق عربية يتألف من المدير العام رئيس التحرير رئيساً ونائب رئيس التحرير نائباً للرئيس وعضوية كل من :
7 1 ممثل دار الحرية للطباعة .
7 2 ممثل الدار الوطنية للتوزيع والإعلان .
7 3 ممثل دائرة الشؤون الثقافية والنشر .
8 مجلس إدارة الدار الوطنية للتوزيع والإعلان يتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام للشؤون الإدارية والمالية نائباً للرئيس وعضوية كل من :
8 1 ممثل دار الحرية للطباعة .
8 2 ممثل دائرة الشؤون الثقافية والنشر .
8 3 مدير قسم التوزيع .
4 4 مدير قسم الفروع .
4 1 مدير قسم المخازن .
8 6 مدير قسم الاستيراد والتصدير .
9 مجلس إدارة دار الثقافة والنشر الكردية يتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام نائباً للرئيس وعضوية كل من :
9 1 ممثل نقابة الصحفيين .
9 2 ممثل الدار الوطنية للتوزيع والإعلان .
9 3 ممثل دار الحرية للطباعة .
9 4 ثلاثة خبراء في المجالات التي تعنى بها الدار يتم تسميتهم باقتراح من المدير العام .
المحتوى 1
مادة 2
أولاً : تمارس مجالس الإدارة لبقية الدوائر مهامها واختصاصاتها وإجراءات العمل فيها وفقاً للأحكام الواردة في التعليمات التي تنظم أعمالا .
ثانياً : يعاد تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بها وعلى الوجه التالي :
1 مجلس إدارة دائرة الشؤون الثقافية والنشر يتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام للشؤون الإدارية نائباً للرئيس وعضوية كل من :
1 1 معاون المدير العام للشؤون الفنية .
1 2 ممثل دار الحرية للطباعة .
1 3 ممثل الدار الوطنية للتوزيع والإعلان .
1 4 ممثل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين .
1 5 ثلاثة خبراء في اختصاصات الدائرة يسميهم المدير العام .
2 مجلس إدارة دار المأمون للترجمة والنشر بتأليف من المدير العام رئيسا ومعاون المدير العام نائباً للرئيس وعضوية كل من :
2 1 مدير التحرير في جريدة بغداد أوبزرفر .
2 2 رئيس تحرير مجلة الثقافة الأجنبية .
2 3 مدير قسم الترجمة في الدار .
2 4 اثنان من المختصين بالشؤون التي تعنى بها الدار يسميها المدير العام .
3 مجلس إدارة دار ثقافة الأطفال يتألف من المدير العام رئيساً ومعاون المدير العام للشؤون الإدارية نائباً للرئيس وعضوية كل من :
3 1 معاون المدير العام للشؤون الفنية .
3 2 سكرتير تحرير مجلة مجلتي .
3 3 سكرتير تحرير مجلة المزمار .
3 4 سكرتير تحرير سلسلة مكتبة الطفل .
3 5 خبير ثقافي يسميه المدير العام .
4 مجلس إدارة دائرة المكتبة الوطنية يتألف من المدير العام رئيسا ومعاون المدير العام نائباً للرئيس وعضوية كل من :
4 1 ممثل عن المؤسسة العامة للآثار والتراث .
4 2 ممثل عن الدار الوطنية للتوزيع والإعلان .
4 3 ممثل عن دائرة الرقابة .
4 4 خبير في علم المكتبات يسميه المدير العام .
5 مجلس إدارة دار التراث الشعبي يتألف من المدير العام رئيسا ومعاون المدير العام نائباً للرئيس وعضوية كل من :
5 1 ممثل دائرة الفنون التشكيلية .
5 2 مدير معهد الفنون والحرف الشعبية .
5 3 مدير المركز الفلكلوري .
5 4 خبيران في التراث الشعبي يسميهما المدير العام .
6 مجلس إدارة دائرة الفنون التشكيلية يتألف من المدير العام رئيسا ومعاون المدير العام نائبا للرئيس وعضوية كل من :
6 1 مدير المتاحف الفنية .
6 2 مدير المعارض الفنية .
6 3 مدير الثقافة الفنية .
6 4 مدير التوثيق والدراسات الجمالية .
6 5 اثنان من المختصين في الفنون التشكيلية يسميهما المدير العام .
7 مجلس إدارة دائرة الفنون الموسيقية يتألف من المدير العام رئيسا ومعاون المدير العام نائبا للرئيس وعضوية كل من :
7 1 ممثل عن نقابة الفنانين العراقيين .
7 2 مدير معهد الدراسات النغمية .
7 3 مدير مدرسة الموسيقى والباليه .
7 4 مدير ورشة صناعات الآلات الموسيقية .
7 5 مدير قسم التسجيلات الموسيقية .
7 6 خبير موسيقي يسميه المدير العام .
8 مجلس إدارة دائرة قصر المؤتمرات يتألف من المدير العام رئيسا ومعاون المدير العام للشؤون الإدارية نائبا للرئيس وعضوية كل من :
8 1 معاونا المدير العام للشؤون الفنية وإدارة المؤتمرات .
8 2 ممثل المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون .
8 3 ممثل دار الحرية للطباعة .
8 4 ممثل دار المأمون للترجمة والنشر .
مادة 3
يضاف على عضوية جميع مجالس الإدارة ممثل عن نقابات العمال المختصة .
مادة 4
تعتبر هذه التعليمات معدلة لكافة تعليمات المؤسسات الوارد ذكرها أعلاه .
مادة 5
يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والإعلام