تعديل رقم (1) على التعليمات رقم (7) عن اختصاصات دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على تعديل رقم (1) على التعليمات رقم (7) عن اختصاصات دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رقم (1) على التعليمات رقم (7) عن اختصاصات دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981 .
أصدرنا التعديل التالي : ­
أولاً : يستحدث قسم باسم (قسم القوى العاملة) ويعتبر فقرة (5) من ثانياً : ­
(5) ­ قسم القوى العاملة :
يرأسه موظف بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين ويكون هذا القسم مسؤولاً بوجه خاص عن الأمور الآتية :
1 ­ حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة ابتداء من أصغر وحدة إدارية وانتهاء بالوزارة حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي، مستندين في ذلك على دليل التصنيف المهني العراقي لعام 1975 .
2 ­ تحديد الفائض أو العجز من القوى العاملة حسب المهن والمهارات والمستويات التعليمية وإجراء عملية المناقلة إلى الدوائر التي تعاني من عجز في القوى العاملة داخل الوزارة .
3 ­ دراسة العلاقة بين المهنة والتخصيص تجنباً لظهور هدر في القوى العاملة .
4 ­ تقدير الاحتياجات من القوى العاملة في ضوء أهداف الوزارة وذلك حسب :
أ ­ مستوى المهنة .
ب ­ مستوى المهارة .
جـ ­ المستوى التعليمي .
5 ­ بعد حصر الواقع الفعلي للقوى العاملة وتقدير الاحتياجات يرفع القسم خططه السنوية والخمسية إلى هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط وذلك لمناقشتها ومدى ملاءمتها مع أهداف خطة التنمية القومية . ثم تعاد إلى القسم لتعديلها وفق التوجيهات المركزية والالتزام بمؤشراتها .
6 ­ تناط بالقسم المهام الأخرى التالية : ­
أ ­ دراسة كفاءة أداء العاملين ومستوى إنتاجيتهم .
ب ­ تحديد الاحتياجات من المتدربين على مستوى الدوائر والوزارة وحسب المستويات التعليمية .
جـ ­ دراسة تقييم العمال .
7 ­ يتولى القسم رفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن واقع القوى العاملة في الوزارة أو الدوائر التابعة لها حسب المهنة والمهارة والمستوى التعليمي إلى هيئة تخطيط القوى العاملة في وزارة التخطيط لغرض متابعة حركة التشغيل فيها .
ثانياً ­ تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتباراً من 3/12/1984 .

وزير الأوقاف والشؤون الدينية