عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 في 30/7/1979 والفقرة (ثانياً) من المادة (11) من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978 وبهدف منع الازدواجية في العمل في المؤسسة العامة للمياه الجوفية ومنشآتها والاستفادة القصوى من الكوادر الفنية والإدارية .
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى كل من المنشأة العامة لدراسات وتحريات المياه الجوفية والمنشأة العامة لحفر الآبار المائية التابعتين للمؤسسة العامة للمياه الجوفية وتناط أعمالها إلى المؤسسة المذكورة .
مادة 2
تنتقل إلى المؤسسة العامة للمياه الجوفية كافة حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات وكوادر المنشأتين المذكورتين .
مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية .
وزير الري