عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الحفاظ على الوثائق المالية عدد (5) لسنة 1983
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (ثانياً) من المادة الرابعة عشرة من قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 أصدرنا التعليمات التالية :
أولاً يضاف ما يلي إلى الجدول رقم (1) المرفق بتعليمات الحفاظ على الوثائق عدد (5) لسنة 1983 ويعتبر التسلسل (20)، (21) له .
التسلسل نوعية الوثيقة الحد الأدنى في الحد الأعلى في الملاحظات
حالة التسجيل حالة عدم التسجيل
20 البطاقات المالية 5 سنوات 10 سنوات بعد تسديد
المستعملة في كامل القرض
المصرف العقاري
وما في حكمها
21 أضابير المقترضين 1 سنة واحدة 5 سنوات بعد تسديد
كامل القرض
وتنظيم بطاقة
معلومات
ثانياً تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية