عنوان التشريع: تنظيم ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة (26) من قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981 .
وإلحاقاً بتعليمات دائرة الرقابة عدد (5) لسنة 1983، ولغرض تنظيم ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي وتسهيل إجراءات الرقابة والإشراف على نشاطاتها .
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
1 لا يجوز ممارسة المهنة في محلات التسجيلات الموسيقية ومختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي إلا بإجازة تصدر عن دائرة الرقابة بالنسبة لمحافظة بغداد وعن المحافظ بالنسبة إلى بقية المحافظات .
2 تكون مدة نفاذ الإجازة ثلاث سنوات من تاريخ منحها أو تجديدها .
3 تعد دائرة الرقابة نموذج استمارة الإجازة وتزود المراكز الثقافية والإعلامية بنسخ منها .
مادة 2
يتم منح الإجازة وفق الشروط والضوابط التالية :
1 أن يكون طالب الإجازة عراقياً لا يقل عمره عن عشرين سنة .
2 أن يكون حاملاً لشهادة الدراسة الابتدائية على الأقل ويفضل عند المنافسة من يحمل مؤهلاً أعلى أو اختصاصاً فنياً بالمهنة
3 أن يكون موقفه سليماً من الخدمة العسكرية .
4 موافقة الجهات الأمنية على إجازة المحل وممارسة المهنة .
5 تأييد انتساب من غرفة تجارة المحافظة .
6 موافقة الجمعية العراقية للتصوير بالنسبة لمحلات مختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي .
7 موافقة الدائرة أو الوحدة العسكرية بالنسبة لمنتسبي الدولة والقطاعين الاشتراكي والمختلط والعسكريين .
مادة 3
1 يقدم طلب منح الإجازة معززاً بالمستمسكات مع صورتين حديثتين لصاحب الطلب إلى دائرة الرقابة بالنسبة إلى محافظة بغداد ويتم منح الإجازة بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة .
2 يقدم طلب منح الإجازة معززاً بالمستمسكات مع صورتين حديثتين لصاحب الطلب إلى المراكز الثقافية والإعلامية في المحافظات وعند التأكد من توفر الشروط والضوابط المقررة تعرض الكيفية على المحافظ للموافقة على منح الإجازة .
مادة 4
يتم تجديد الإجازة بطلب يقدم من قبل صاحب المحل المجاز إلى دائرة الرقابة بالنسبة إلى محافظة بغداد وإلى المراكز الثقافية والإعلامية بالنسبة إلى بقية المحافظات معززاً بالمستمسكات التالية :
1 تأييد براءة ذمته من الضرائب صادر عن الهيئة العامة للضرائب أو أحد فروعها .
2 تأييد براءة ذمته من رسم ممارسة المهنة صادراً عن نقابة الفنانين أو أحد فروعها في المحافظات .
3 تأييد استمرار العضوية صادر من الجمعية العراقية للتصوير بالنسبة لأصحاب محلات مختبرات التصوير والمصورين .
مادة 5
لا يجوز نقل المحل إلى منطقة أخرى إلا بعد استحصال موافقة دائرة الرقابة بالنسبة إلى محافظة بغداد وموافقة المحافظ بالنسبة إلى بقية المحافظات على أن يقترن الطلب بموافقة الجهات الأمنية على الانتقال .
مادة 6
1 لا يجوز الاشتغال في المحل لغير صاحبه أو وكيل وعماله المساعدين وتستثنى، من ذلك المحلات العائدة إلى الشداء والأسرى والمفقودين والمتوفين لحين استكمال الإجراءات الخاصة بمن يدير المحل بدلهم .
2 لا يجوز بيع المحل أو إدارته بالوكالة إلا بعد استحصال موافقة دائرة الرقابة في محافظة بغداد والمحافظ بالنسبة إلى بقية المحافظات بعد التحقق من توفر الشروط والضوابط في المشتري أو الوكيل وعندها تلغى الإجازة السابقة الصادرة باسم البائع وتمنح إجازة جديدة باسم المشتري .
مادة 7
على أصحاب محلات التسجيلات الموسيقية الالتزام بما يلي :
1 مراعاة الجوانب الجمالية والتنظيمية للمحل وعدم عمل مخازن أو قواطع أو طوابق علوية فيه .
2 عدم استعمال مكبرات الصوت ويقتصر الاستماع على استعمال أجهزة (الهيدفون) .
3 عدم استنساخ أو تسجيل الأغاني غير المدونة في سجل المطربين والأغاني .
4 تعليق الإجازة داخل المحل وفي مكان بارز .
5 مسك السجلات والأضابير التالية :
أ سجل العمال المساعدين .
ب سجل المطربين والأغاني .
جـ سجل الزيارات والتفتيش .
د إضبارة حفظ قوائم أسماء المغنين والموسيقيين والفرق الفنية الممنوعة نتاجاتهم من التداول .
هـ إضبارة حفظ الكتب والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة .
مادة 8
على أصحاب محلات مختبرات التصوير والتصوير الفوتوغرافي الالتزام بما يلي :
1 عدم طبع أية صورة بكميات تجارية قبل استحصال موافقة دائرة الرقابة .
2 تعليق الإجازة داخل المحل وفي مكان بارز .
3 مسك السجلات والأضابير التالية :
أ سجل العمال المساعدين .
ب سجل الزيارات والتفتيش .
جـ إضبارة حفظ الكتب والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة .
مادة 9
يشترط في العامل المساعد ما يلي :
1 أن يكون عراقياً أو عربياً لا يقل عمره عن ستة عشر سنة .
2 أن يجيد القراءة والكتابة .
3 أن يكون موقفه سليماً من الخدمة العسكرية .
مادة 10
لدائرة الرقابة في بغداد وللمحافظين باقتراح من المراكز الثقافية والإعلامية في بقية المحافظات فرض العقوبات التالية حسب نوع وحجم المخالفة .
1 التنبيه .
2 الإنذار .
3 الغلق المؤقت للمحل .
4 الغلق النهائي للمحل وإلغاء الإجازة .
مادة 11
تخضع المحلات المجازة سابقاً للشروط والضوابط الواردة في هذه التعليمات ويمهل أصحابها سنة واحدة اعتباراً من تاريخ النشر، لغرض ترتيب أوضاعهم وأوضاع محلاتهم بموجبها .
مادة 12
تلغى كافة التعليمات السابقة الصادرة بهذا الشأن .
مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الثقافة والإعلام