عنوان التشريع: تعديل تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (6) لسنة 1970 للتعاقد مع الزراعيين
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 95
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 980 لسنة 1979 .
أصدرنا التعليمات الآتية :
مادة 1
تضاف الفقرة التالية للمادة الثامنة من التعليمات رقم 60 لسنة 1970 وتكون فقرة ثانية لها .
فقرة 2 أ يجوز التعاقد مع الزراعيين من خريجي كلية الزراعة والمعاهد الزراعية وإعداديات الزراعة المفرغين للعمل في الاتحادات الفلاحية التعاونية والجمعيات الفلاحية التعاونية على مساحة بحدود وحدة التوزيع في المنطقة استثناء من حكم الفقرة (1) منها .
ب يلغى التعاقد مع الأشخاص المذكورين في (أ) أعلاه في حالة إنهاء تفرغهم .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير الزراعة والإصلاح الزراعي