عنوان التشريع: قرار كمركي صادر من وزارة المالية (منطقة كمركية)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 قررنا ما يلي :
1 تخصص الأرض الكائنة في الشمال من مدينة بيجي (بحوالي عشرة كيلو مترات والتي مساحتها حوالي ألفي متر مربع) منطقة كمركية لنفاض وخزن المواد العائدة إلى مشروع مصفى الدهن في بيجي .
2 ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية