عنوان التشريع: فك ارتباط جمعية شقلاوة التعاونية الاستهلاكية من جمعية اربيل التعاونية الاستهلاكية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-14 00:00:00
استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام المادة (36) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 قررنا فك ارتباط جمعية شقلاوة التعاونية الاستهلاكية من جمعية أربيل التعاونية الاستهلاكية استثناء من أحكام المادة (27) من القانون المذكور أعلاه .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر رجب 1405 هـ المصادف لليوم الرابع عشر من شهر نيسان لسنة 1985 م
عـ/ وزير التجارة