حل الجمعية التعاونية لاسكان نواب ضباط الفرقة الثانية ومن بدرجتهم في المحدودة بالتأميم

      التعليقات على حل الجمعية التعاونية لاسكان نواب ضباط الفرقة الثانية ومن بدرجتهم في المحدودة بالتأميم مغلقة

عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية لاسكان نواب ضباط الفرقة الثانية ومن بدرجتهم في المحدودة بالتأميم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-01 00:00:00

بناءاً على توصيات المؤتمر القطري الأول للاتحاد التعاوني الإسكاني المنعقد في 27 ­ 28/1/1985 وموافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني بجلسته المرقمة 3 في 2/3/1985 واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادتين 27 و28 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 قررنا ما يلي : ­
1 ­ إلغاء قرارنا المرقم 24 لسنة 1979 وفك ارتباط الجمعية التعاونية لإسكان نواب ضباط الفرقة الثانية ومن بدرجتهم المحدودة بالتأميم .
2 ­ حل الجمعية التعاونية لإسكان نواب ضباط الفرقة الثانية ومن بدرجتهم المحدودة بالتأميم لعدم وجود أي نشاط لها واستنزاف رأسمالها وتعذر استمرارها في تحقيق أغراضها .
3 ­ تكون الجمعية التعاونية لإسكان منتسبي الدوائر والمؤسسات الحكومية في محافظة التأميم المحدودة باسم (الجمعية التعاونية للإسكان في محافظة التأميم المحدودة) وعليها إعادة كافة حقوق والتزامات موجودات الجمعية المذكورة بالفقرة (2) من هذا القرار وتسليمها إلى دائرة التعاون الإسكاني .
4 ­ تقوم دائرة التعاون الإسكاني بمهمة تصفية الجمعية المذكورة واستلام كافة موجوداتها وسجلاتها ومستنداتها .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب من سنة 1405 هـ . المصادف لليوم الأول من شهر نيسان من سنة 1985 م .

عـ/ وزير الإسكان والتعمير