عنوان التشريع: حل الجمعية التعاونية لاسكان نواب ضباط ومن بدرجتهم في الموصل
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-04-01 00:00:00
بناء على توصية المؤتمر القطري الأول للاتحاد التعاوني الإسكاني المنعقد بتاريخ 27 28/1/1985 وموافقة الاتحاد التعاوني الإسكاني بجلسته المرقمة 3 في 2/3/1985 واستناداً للصلاحيات المخولة لنا بموجب المادة 28 من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 .
قررنا ما يلي :
1 حل الجمعية التعاونية لإسكان نواب الضباط ومن بدرجتهم في الموصل لعدم وجود أي نشاط لها واستنزاف رأسمالها وتعذر استمرارها في تحقيق أغراضها .
2 قيام دائرة التعاون الإسكاني بمهمة تصفية الجمعية المذكورة واستلام كافة موجوداتها وسجلاتها ومستنداتها .
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر رجب من سنة 1405 هـ . المصادف لليوم الأول من شهر نيسان من سنة 1985 م .
عـ . وزير الإسكان والتعمير