اجور لجان الكشف على الشاحنات خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي

      التعليقات على اجور لجان الكشف على الشاحنات خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي مغلقة

عنوان التشريع: اجور لجان الكشف على الشاحنات خارج اوقات الدوام الرسمي وخارج الحرم الكمركي
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة (170) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
أولاً ­ تضاف كلمة (وعمالها) بعد عبارة موظفي الكمارك الواردة في البند (أولاً) من القرار رقم 12 لسنة 1984 .
ثانياً ­ يضاف ما يلي إلى البند (ثالثاً) من القرار المذكور ويصبح فقرة (5) له :
5 ­ تصرف أجور مقطوعة قدرها (30) ديناراً شهرياً للعمال العاملين في الهيئة العامة للكمارك والمناطق الكمركية و(35) ديناراً شهرياً للعمال العاملين في المراكز الكمركية الحدودية على أن تدفع هذه المبالغ من أجور الكشف المستوفاة بموجب القرار رقم 12 لسنة 1984 .
ثالثاً ­ ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 .

وزير المالية