تحديد اجور مدربي السياقة

      التعليقات على تحديد اجور مدربي السياقة مغلقة

عنوان التشريع: تحديد اجور مدربي السياقة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة (56) من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وعملاً بما جاء بكتاب مكتب النائب الأول لرئيس الوزارة/ لجنة وضع خطة تدريب السواق المرقم ت/1/749 في 14/11/1981 وبناء على ما اقترحت لجنة تحديد معدلات الأجور قررنا ما يلي : ­
أولاً : تحديد أجور مدربي السياقة كالآتي : ­
أ ­ يكون الحد الأدنى لأجور مدربي السياقة الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة أدناه (­/85) دينار شهرياً ويحتفظ الموجودون في الخدمة منهم بأجورهم الحالية .
ب ­ منح مدربي السياقة مخصصات/ مهنة التدريب على السياقة مقدارها عشرة دنانير شهرياً وتقطع عنهم عند عدم ممارستهم المهنة المذكورة .
جـ ­ يطبق قرار هذه الوزارة رقم (21) لسنة 1975 على مدربي السياقة فيما يتعلق بالزيادات السنوية .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية

الشروط :
1 ­ أن يكون حاصلاً على إجازة السوق ومارس مهنة مدرب السياقة مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2 ­ اجتيازه لدورة تدريبية في معهد المرور أو تأييد المعهد لصلاحيته لمهنة مدرب سياقة بعد إجراء الاختبار اللازم له .
3 ­ يقود ويدرب سائقي السيارات المبتدئين على قيادة مختلف أنواع السيارات .
4 ­ يعطي المتدرب المعلومات النظرية والدروس العلمية عن ميكانيكية السيارات وأجزاء المحرك وكيفية تشخيص وتصليح العطلات البسيطة منها .
5 ­ يشرح ويطبق كيفية تشغيل السيارات وقيادتها وإيقافها والمناورة فيها وذلك في ساحة التدريب .
6 ­ يشرح نظم وعلامات المرور وينبه إلى ضرورة ملاحظة الطريق والسيارات والسائق والركاب واتباع إجراءات السلامة .
7 ­ يرافق التدريب في السيارة ويعطي التوجيهات اللازمة أثناء التدريب .
8 ­ يجري الاختبارات اللازمة للوقوف على مهارة السائق بعد انتهاء التدريب وذلك بمرافقته والسير في الطرق العامة .
ثانياً : ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .