قرار كمركي صادر من وزارة المالية (منطقة كمركية)

      التعليقات على قرار كمركي صادر من وزارة المالية (منطقة كمركية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار كمركي صادر من وزارة المالية (منطقة كمركية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (5) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 قررنا ما يلي :
أولاً : تعيين البناية الكائنة في حي البلديات (7 نيسان) والبالغة مساحتها 19450م 2 والتي يحدها من الغرب محطة تعبئة البنزين وشارع القناة ومن الشرق ساحة السباق القديم ومن الجنوب شارع فرعي ومن الشمال أراضي متروكة مجمعاً للأسواق الحرة في مدينة بغداد .
ثانياً : تلغى البيانات الكمركية رقم 18 لسنة 1979 و2 و3 لسنة 1983 .
ثالثاً : ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية