عنوان التشريع: فك ارتباط المنطقة البلدية المحدثة في منطقة عون والقسم البلدي في منطقة الرزازة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 9266
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة كربلاء المرقم 46 في 2/5/1985 .
قررنا فك ارتباط المنطقة البلدية المحدثة في منطقة الإمام عون والقسم البلدي في منطقة الرزازة من مديرية بلدية كربلاء وإلحاقهما ببلديتي الحسينية والحر .
وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية