فك ارتباط المنطقة البلدية المحدثة في منطقة عون والقسم البلدي في منطقة الرزازة

      التعليقات على فك ارتباط المنطقة البلدية المحدثة في منطقة عون والقسم البلدي في منطقة الرزازة مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط المنطقة البلدية المحدثة في منطقة عون والقسم البلدي في منطقة الرزازة
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9266
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة كربلاء المرقم 46 في 2/5/1985 .
قررنا فك ارتباط المنطقة البلدية المحدثة في منطقة الإمام عون والقسم البلدي في منطقة الرزازة من مديرية بلدية كربلاء وإلحاقهما ببلديتي الحسينية والحر .

وزارة الحكم المحلي
وكيل الوزارة للشؤون الفنية