صادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اقرار التوصية رقم 88 لسنة 1950

      التعليقات على صادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اقرار التوصية رقم 88 لسنة 1950 مغلقة

عنوان التشريع: صادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن اقرار التوصية رقم 88 لسنة 1950
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

بناء على موافقة رئاسة ديوان الرئاسة بكتابها المرقم 10060 في 30/3/1985 على توصية العمل الدولية رقم 88 لسنة 1950 بشأن التدريب المهني للبالغين بما فيهم الأشخاص العجزة حسبما جاء بكتاب وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية المرقم 7/4/21/1/3805 في 2/4/1985 .
عليه فقد قررنا إقرار التوصية المذكور نصها أدناه والعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

وزير العمل والشؤون الاجتماعية
التوصية (88)
بشأن التدريب المهني للبالغين بما فيهم الأشخاص العجزة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية :
وقد انعقد في جنيف بدعوة من مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، واجتمع في دورته الثالثة والثلاثين في 7/حزيران/1950 .
وقد أحاط بما أقره المؤتمر من نصوص معينة خاصة بمشكلة التدريب المهني عموماً، وببعض جوانبها بصفة خاصة .
وقد قرر أن يأخذ بمقترحات معينة بشأن التدريب المهني للبالغين بما فيهم الأشخاص العجزة، وهو موضوع البند التاسع من جدول أعمال الدورة .
وقد قرر أن تتخذ هذه المقترحات شكل توصية .
أقر في هذا اليوم الثلاثين من حزيران 1950 التوصية التالي نصها، والتي يمكن تسميتها :
توصية التدريب المهني للبالغين لعام 1950 .
أولاً ­ تعاريف :
1 ­ في تطبيق هذه التوصية :
أ ­ يقصد باصطلاح (التدريب المهني) أي شكل من أشكال التدريب المهني لغرض العمل يمكن به اكتساب، أو تنمية معرفة، أو مهارة فنية، أو مهنية، أو إشرافية، سواء أجرى التدريب داخل المؤسسة، أم خارجها، ويشمل أيضاً إعادة التدريب .
ب ­ يقصد باصطلاح (عامل إنتاج) كل فرد يستخدم، أو يدرب ليستخدم في أي فرع من فروع النشاط الاقتصادي بأية صفة عدا صفة الإدارة، أو الإشراف .
ثانياً ­ مبادىء التدريب :
3 ­ أ ­ ينبغي أن يدرس تدريب البالغين، وينفذ، ويطور على النحو الذي يتمشى مع وضع، واتجاهات سوق التشغيل، ومع الجهود المبذولة لتحسين، أو لزيادة الإنتاج، وإمكانيات استيعاب المدربين في أعمال مناسبة .
ب ­ ينبغي أن يدرس تدريب البالغين، وينفذ، ويطور بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال (إن وجدت) مع اتخاذ الترتيبات الكافية لتحقيق مثل هذا التعاون .
3 ­ ينبغي أن يزود التدريب البالغين (بقدر الإمكان) بالمعلومات الأساسية المتصلة بالمهن التي يدرسونها، والصناعات التي يرغبون في العمل بها بغية تيسير الترقي بوجه خاص .
4 ­ لا يجوز اتخاذ تدريب البالغين المتعطلين بديلاً عن التأمين ضد البطالة، أو لنظم المساعدات، ولكنه يستخدم لتيسير إعادة تشغيل العمال المتعطلين الذين هم في حاجة إلى التدريب لكي يجدوا عملاً مناسباً .
ثالثاً ­ نطاق التدريب :
5 ­ أ ­ ينبغي (بقدر الإمكان) تهيئة تيسيرات التدريب للبالغين إما بتكييف تيسيرات تدريب الصغار بالنسبة لهم أو بإنشاء تيسيرات تدريب خاصة بهم، أم بالوسيلتين معاً .
ب ­ ينبغي أن تنظم مثل هذه التيسيرات بالتطبيق للمبادىء، والوسائل المنصوص عليها في هذه التوصية، وعلى النحو الذي يأخذ الظروف القومية في الاعتبار، وكذلك احتياجات القطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي، ومصالح العمال .
جـ ­ ينبغي أن تنمى مثل هذه التيسيرات بحيث تكفي، وتشمل الترتيبات المناسبة للتدريب الابتدائي، وإعادة التدريب والتدريب التكميلي، والتدريب لغرض الترقي .
د ­ ينبغي أن تشتمل مثل هذه التيسيرات ­ فيما تشمله ­ على إجراءات مناسبة لتدريب الفئات التالية من الأشخاص :
1 ­ الأشخاص المسرحون، وضحايا الحرب الذين يحتاجون إلى التدريب، لكي يحصلوا على عمل مناسب .
2 ­ الأشخاص العجزة الذين يحتاجون إلى التدريب، لكي يحصلوا على عمل مناسب .
3 ­ المتعطلون من البالغين الذين لا يبدو ممكناً حصولهم على وظائف أخرى في نفس مهنتهم، أو الذين يحتاجون إلى التدريب، لكي يعينهم على الاشتغال من جديد بمهنتهم .
4 ­ البالغون الذين يرغبون في تعلم مهنة، يوجد عجز طويل الأمد في قوتها العاملة .
5 ­ العمال الذين يصبحون فائضين عن حاجة مهنتهم نتيجة للتحسينات الفنية .
6 ­ البالغون في المهن التي يوجد فائض بين عمالها، والذين يرغبون في إعدادهم للعمل في مهن أخرى .
7 ­ البالغون الذين يسعون للهجرة طبقاً لترتيبات تهجير تشرف عليها الحكومة، والذين يحتاجون إلى التدريب، لكي يكيفوا مهارتهم بالنسبة لأوضاع التوظيف في الدولة المهاجر إليها .
8 ­ المهاجرون الوافدون بصفة عمال، والمحتاجون إلى تدريب، لكي يكيفوا مهارتهم مع أوضاع التوظيف في البلد الذي هاجروا إليه .
6 ­ ينبغي أن توضع طبقاً لمقتضيات الضرورة، ولما يتفق والصالح العام ­ مراتب أسبقية بالنسبة للإفادة من تيسيرات تدريب البالغين خارج المؤسسات .
7 ­ ينبغي تهيئة تيسيرات التدريب المناسبة لكل من عمال الإنتاج، والمشرفين .
8 ­ للعاملات كما للعمال ­ حق الحصول على تيسيرات تدريب البالغين .

المحتوى 1
رابعاً ­ طرق التدريب :
أ ­ تدريب عمال الإنتاج
9 ­ أ ­ ينبغي أن يسبق القبول في التدريب اختيار مهني .
ب ­ ينبغي أن يصمم هذا الاختيار بحيث يحدد النسب المهن للعامل، وأن يشمل بقدر ما يتناسب مع الحالات الفردية، ومع اتخاذ الضمانات الملائمة لمصلحة العامل ­ تحليل القوى البدنية، والذهنية، والخبرة الفنية، والاستعدادات الطبيعية للفرد ونواحي اهتمامه .
10 ­ ينبغي أن يعد برنامج التدريب في كل مهنة بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال (إن وجدت)، وعلى أساس التحليل المنهجي للعمليات، والمهارات التي تتضمنها تلك المهنة وما يتصل بها : من معارف، وعوامل وقاية .
11 ­ ينبغي أن مدة التدريب مع أخذ ما يلي في الاعتبار :
أ ­ مستوى المهارة المراد بلوغه في نهاية التدريب .
ب ­ الحاجة إلى إعداد البالغين في أسرع وقت ممكن للالتحاق بالعمل المنتج .
جـ ­ كل العاملين السابقين .
12 ­ ينبغي اتخاذ التدبيرات الكافية لتهيئة الإشراف المنهجي على المتدربين كعامل هام بالنسبة لضمان فعالية التدريب .
ب ­ التدريب في المؤسسات :
11 ­ أ ­ ينبغي تشجيع أصحاب الأعمال على أن يتحدوا التدبيرات المناسبة، سواء بمفردهم أو بالتعاون مع أصحاب أعمال آخرين لتهيئة فرص التدريب للبالغين وفقاً لاحتياجات أعمالهم، وبالقدر الذي تسمح به الظروف الفنية العملية لمؤسساتهم .
ب ­ ينبغي أن يعطي التدريب المشار إليه في الفقرة (1) بوجه خاص .
1 ­ أثناء القيام بالعمل، أو .
2 ­ في أماكن العمل العادية، ولكن ليس في أثناء القيام بالعمل، أو .
3 ­ في ورش منفصلة، أو .
4 ­ في أية أماكن أخرى عدا أماكن العمل، أو الورش طالما كانت أكثر ملاءمة لاحتياجات التدريب، أو .
5 ­ بمجموعة من هذه الوسائل وفقاً لنوع التدريب، وهدفه، والإمكانيات الفنية للمؤسسة .
14 ­ حيثما يجري التدريب أثناء العمل :
أ ­ ينبغي أن يكون العمل الإنتاجي المعهود به للمتدربين ذا قيمة تدريبية حقيقية .
ب ­ وأن يعمل المتدربون تحت إشراف ملاحظين، أو عمال مهرة قادرين على تدريبهم .
15 ­ وحيثما لا يجري التدريب أثناء العمل، ينبغي أن يراعى في مثل هذا التدريب (بمجرد انتهاء الفترة الضرورية للإعداد) أن تكون ظروفه أقرب ما تكون إلى تلك السائدة في أماكن العمل العادية، وأن تشتمل (بقدر الإمكان) على أداء عمليات إنتاج فعلية، أو عمليات من نفس النوع .
16 ­ أ ­ حيثما لا يكون مستطاعاً إعطاء التعليم النظري الذي يحتاج إليه لاكتساب المهارة الضرورية في المهنة المدرب عليها داخل المؤسسة ينبغي أن يمكن المتدربون من الحصول على مثل هذا التدريب خارج المؤسسة، دون أن يعانوا خسارة في الأجور .
ب ­ وفي مثل هذه الحالات ينبغي الاحتفاظ بالتعاون الوثيق بين المؤسسة، وبين المعهد القائم بالتعليم .
17 ­ ينبغي أن يحصل العمال البالغون الذين يتدربون على أجر كاف وفقاً للقواعد التي يحددها القانون أو اللوائح، أو طبقاً لما تحدده الاتفاقيات الجماعية، أو لوائح نظام المؤسسات التي يخصها الأمر .
جـ ­ التدريب خارج المؤسسات :
18 ­ أ ­ حيثما لا تتهيأ احتياجات التدريب داخل المؤسسات، ينبغي على السلطة المختصة أن تتخذ التدبيرات الضرورية لضمان تهيئة تيسيرات التدريب في مكان آخر .
ب ­ وفي مثل هذه الحالات يجب أن يراعى في التدريب :
1 ­ أن يكفل في ظروف أقرب ما تكون إلى تلك السائدة في المنشآت .
2 ­ أن يشمل عملاً إنتاجياً، أو عملاً مماثلاً بالقدر الذي يقابل احتياجات التدريب، مع اتخاذ الضمانات الضرورية ضد المنافسة التي لا تكون مقبولة مع أصحاب الأعمال، والعمال .
جـ ­ عملاً على ضمان مطابقة طرق وبرامج التدريب لاحتياجات الصناعة، وللتغيرات الفنية ينبغي الاحتفاظ بالتعاون الوثيق بين مراكز التدريب، أو المعاهد الأخرى، وبين منظمات أصحاب الأعمال، والعمال التي يخصها الأمر، والمنشآت التي ينتظر أن تستخدم للمتدربين .
د ­ ينبغي أن يساعد التدريب المتدربين على أن يحققوا حداً أدنى من سرعة العمل، والمهارة، وأن يشتمل على فترة للخبرة العملية أو تلحق به مثل هذه الفترة، حتى يمكن للمتدربين أن يكتسبوا سرعة العمل، والمهارة العاديتين عند العمل .
19 ­ أ ­ ينبغي أن يحصل البالغون الذين لا يتقاضون أجوراً خلال التدريب الذي تقوم به، أو تعتمده السلطة المختصة على منح كافية من هذه السلطة على أن يؤخذ في الاعتبار :
1 ­ أية إعانة بطالة، أو أية منحة أخرى قد يحصلون عليها .
2 ­ العوامل الأخرى مثل السن والمسؤوليات العائلية، ونفقة المعيشة في المنطقة التي يخصها الأمر، والمصروفات الشخصية الخاصة المتعلقة بالتدريب كتلك الخاصة بالانتقال، أو الإقامة .
3 ­ الحاجة إلى تشجيع البالغين على مباشرة التدريب وإكماله وفقاً لاحتياجات التشغيل .
ب ­ ينبغي أن يسمح للبالغين في التدريب بدون معونة مالية بمباشرة هذا التدريب في الأحوال المناسبة .
د ­ تدريب المشرفين :
20 ­ ينبغي على السلطة المختصة بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال الذين يخصهم الأمر أن تتخذ من الإجراءات النافعة، والمرغوب فيها ما ييسر تنمية إحدى وسائل التدريب .
21 ­ ينبغي تنمية التنسيق بين الجهود العامة، والخاصة فيما يتصل بتدريب المشرفين .
22 ­ ينبغي أن تبنى برامج تدريب المشرفين على تحليل منهجي لوظائف الإشراف .

المحتوى 2
23 ­ أ ­ ينبغي العمل على توفير تيسيرات التدريب بحيث يفيد منها جميع من يشغلون وظائف الإشراف، أو يعدون لشغلها، وذلك بالنسبة لما يلي على الأخص :
1 ­ طرق العمل .
2 ­ العلاقات الإنسانية في العمل .
3 ­ التنسيق بين جميع مستويات المشروع .
4 ­ وسائل تعليم العمل .
5 ­ التكيف مع الوظائف المتعلقة بالمسؤولية القائمة على الثقة المتبادلة فيما يختص بالمسائل المهنية .
ب ­ يكفل مثل هذا التدريب بأي من الوسائل التالية، أو بها مجتمعة :
1 ­ مجموعات مناقشة مع عرض، وتحليل أمثلة عملية .
2 ­ تدريب أثناء العمل .
3 ­ محاضرات .
4 ­ تعليم في الفصول .
جـ ­ ينظم وينمى مثل هذا التدريب بأي من الوسائل الآتية أو بها مجتمعة :
1 ­ مناهج خاصة في الجامعات، والمدارس الفنية .
2 ­ المعاهد المسؤولة بوجه خاص عن كفاءة هذا النوع من التدريب .
3 ­ التدريب المناسب داخل المؤسسة .
4 ­ النظم التي تستهدف التدريب السريع .
هـ ­ تعيين، وتدريب المعلمين :
24 ­ أ ­ ينبغي على السلطة المختصة أن تتخذ بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال والهيئات المعنية أية خطوات ضرورية لوضع مستويات خاصة بالمؤهلات الدنيا الواجب توافرها في المعلمين المسؤولين عن تدريب البالغين في المؤسسات أو المعاهد المتخصصة، عامة كانت أو خاصة .
ب ­ ينبغي أن تتضمن هذه المستويات فيما تتضمنه على ما يلي :
1 ­ القدرة الفنية، والتعليم العام .
2 ­ الخبرة العملية في المهن التي تدرس .
3 ­ السن .
4 ­ القدرة على تدريب البالغين .
جـ ­ ينبغي أن تتأكد السلطة المختصة من تطبيق هذه المستويات في مراكز، أو معاهد التدريب التي تنشؤها، أو تشرف عليها، أو تعينها السلطات العامة، وأن توصي بتطبيقها في جميع المراكز، والمعاهد الأخرى .
25 ­ أ ­ ينبغي أن يعطى للمعلمين المسؤولين عن تدريب البالغين نوع خاص من التدريب يشتمل على تدريب نظري، وفني الطابع، وتدريب في العلاقات الإنسانية بغية تنمية مهاراتهم الفنية، والتعليمية .
ب ­ ينبغي أن يشمل مثل هذا التدريب ما يلي بوجه خاص تبعاً لمقتضيات الحال .
1 ­ تدريب أساس .
2 ­ دراسات خاصة بإعادة التدريب وإتقان العمل .
3 ­ تدريب عمل في المؤسسات في فترات منتظمة .
جـ ­ ينبغي على السلطة المختصة أن تتخذ التدبيرات الكفيلة بتشجيع، وتنمية مثل هذا التدريب .
خامساً ­ تدريب الأشخاص العجزة :
26 ­ ينبغي أن تسري المبادىء، والتدبيرات، والوسائل الخاصة بالتدريب والواردة في هذه التوصية على جميع الأشخاص العجزة بالقدر الذي تسمح به الظروف الطبية، والتعليمية .
27 ­ أ ­ ينبغي اتخاذ التدبيرات الكفيلة بضمان حصول الأشخاص العجزة على تيسيرات تدريب كافية، وملائمة .
ب ­ ينبغي أن يحصل الأشخاص العجزة على مثل هذه التيسيرات، أياً كان أصل، وطبيعة عجزهم، وأياً كانت سنهم طالما توجد إمكانيات معقولة للتدريب، والاستخدام .
28 ­ أ ­ الإمكان ­ من ممارسة نشاط اقتصادي يستطيعون أن يستخدموا فيه مؤهلاتهم، أو استعداداتهم في ضوء الفرص المرتقبة للاستخدام .
ب ­ ولتحقيق هذا الغرض يشترط في مثل هذا التدريب :
1 ­ أن يكون متناسقاً مع الوظائف المختارة وبعد إبداء الرأي من الناحية الطبية في تلك المهن التي تتناسب مع طبيعة العجز، والتي لا تتأثر بالعجز إلا في أضيق الحدود .
2 ­ أن يكون (بقدر الإمكان) في المهنة التي كان الشخص العاجز يعمل بها، أو مهنة مرتبطة بها .
3 ­ أن يستمر حتى يكتسب الشخص العاجز المهارة الضرورية للعمل العادي على قدم المساواة مع الأشخاص الأصحاء، إذا كان قادراً على ذلك .
29 ­ أ ­ ينبغي حيثما تقضي الضرورة أن يسبق تدريب الأشخاص العجزة تأهيلهم تأهيلاً طبياً مناسباً .
ب ­ يجب أن يصمم مثل هذا التأهيل بحيث ييسر بالتالي تدريب العجزة، وأن يتضمن تزويد العجزة بالأجهزة الصناعية الملائمة، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل .
جـ ­ ينبغي في الحالات المناسبة أن يبدأ الأشخاص العجزة أثناء إعادة تكييف وظائفهم وإعادة تدريبهم على القيام بالمجهود اللازم .
30 ­ ينبغي في الحالات المناسبة توفير الإشراف الطبي على العجزة أثناء التدريب .
31 ­ ينبغي أن يحصل العجزة (حيثما يكون ذلك ممكناً) على التدريب في صحبة الأصحاء، وفي نفس ظروف تدريبهم .
32 ­ ينبغي أن تعد، أو تنمى تيسيرات خاصة بتدريب العجزة الذين لا يستطيعون بسبب عجزهم أن يدربوا في صحبة الأصحاء .
33 ­ ينبغي اتخاذ التدبيرات المشجعة لأصحاب الأعمال على أن يكفلوا التدريب للأشخاص العجزة، وأن تشتمل هذه التدبيرات على المعاونة المالية، والفنية، والطبية، والمهنية طبقاً لما هو ملائم .
34 ­ ينبغي أن ترسم السياسة المتصلة بتدريب الأشخاص العجزة، وتنفذ على أساس التعاون الوثيق بين الهيئات المختصة بالتأهيل الطبي، والضمان الاجتماعي، والتوجيه المهني، وبتدريب الأشخاص العجزة واستخدامهم وكذلك بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال .

المحتوى 3
سادساً ­ التنظيم والإدارة :
35 ­ أ ­ ينبغي أن توضع، وتنمى، وتعدل في فترات دورية البرامج الملائمة والمنسقة لتدريب البالغين بوساطة، أو بمبادأة السلطة المختصة بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والعمال الممثلة للقطاعات المعينة للنشاط الاقتصادي ومع أحد الظروف القومية، والإقليمية، والمحلية في الاعتبار .
ب ­ ينبغي التنسيق بين مثل هذه البرامج، وبين الجوانب الأخرى للبرنامج العام للتدريب المهني .
36 ­ أ ­ ينبغي أن تتخذ السلطة المختصة بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال التي يخصها الأمر، وبالاتفاق معها ­ جميع التدبيرات الضرورية والمرغوب فيها لتيسير، وتنسيق، الجهود العامة، والخاصة المتصلة بتدريب البالغين .
ب ­ ينبغي أن تشتمل هذه التدبيرات طبقاً لما هو ملائم على :
1 ­ تحديد نطاق، وطابع مستلزمات التدريب، والتيسيرات المتوافرة .
2 ­ وضع مستويات خاصة بشروط وطرق التدريب .
3 ­ وضع مناهج للتدريب في الصناعات، والمهن المختلفة .
4 ­ المساعدات الفنية للمنظمات، والمنشآت القائمة بالتدريب .
5 ­ المساعدات المالية لمثل هذه المنظمات والمنشآت .
37 ­ أ ­ ينبغي أن تحدد بوضوح مسؤولية السلطات العامة عن تدريب البالغين .
ب ­ ينبغي أن تناط هذه المسؤولية بما يلي : ­
1 ­ هيئة واحدة .
2 ­ هيئات مختلفة مع التنسيق الوثيق بين نواحي نشاطها .
38 ­ ينبغي الاحتفاظ بالتعاون الوثيق، والمستمر بين إدارة التشغيل العامة، وبين إدارات التدريب ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال التي يخصها الأمر . وذلك بالنسبة لتجميع البالغين للتدريب، وتوظيفهم بعد إنهاء تدريبهم .
39 ­ أ ­ ينبغي أن يجري التدريب بمعاونة لجان استشارية تشكل على المستوى القومي والإقليمي والمحلي تبعاً للضرورة، وتضم ممثلين للسلطات، والهيئات التي يخصها الأمر بما فيها منظمات أصحاب الأعمال، والعمال .
ب ­ تكون هذه اللجان مسؤولة عن تقديم مشورتها بالنسبة لما يلي بوجه خاص .
1 ­ على المستوى القومي : تطوير سياسة، وبرامج تدريب البالغين .
2 ­ على المستوى الإقليمي، والمحلي : تطبيق التدبيرات التي قررت قومياً وتكييفها للظروف الإقليمية والمحلية والتنسيق بين الجهود الإقليمية، والمحلية .
40 ­ أ ­ على السلطة المختصة أن تشجع إنشاء اللجان الاستشارية الصناعية، للمعاونة في تطبيق برامج التدريب للبالغين في الصناعات التي تمثلها .
ب ­ ينبغي اتخاذ التدبيرات الكفيلة بضمان مشاركة منظمات أصحاب الأعمال والعمال في تنفيذ السياسة المتعلقة بتدريب البالغين : كان يشارك ممثلو هذه المنظمات سواء بصفة استشارية، أو تنفيذية في الهيئات المسؤولة عن إدارة مدارس، أو مراكز تدريب البالغين، أو المشرفة على سيرها الفني .
جـ ­ ينبغي على السلطة المختصة أن تشجع أصحاب الأعمال على أن يتعاونوا مع ممثلي العمال المشتغلين في مؤسسات على تنفيذ برامجهم التدريبية داخل المؤسسة .
سابعاً : التعاون الدولي في تدريب البالغين :
41 ­ أ ­ ينبغي على الدول الأعضاء (حيثما يكون ذلك ضرورياً، وعملياً، ومرغوباً فيه) أن تتعاون في التدبير لتهيئة فرص تدريب البالغين لمعاونة مكتب العمل الدولي .
ب ­ ينبغي أن يشتمل مثل هذا التعاون (على سبيل المثال) على العمل بموجب شروط يتفق عليها بين الدول التي يخصها الأمر على تهيئة فرص التدريب بوسائل مثل :
1 ­ أن تكفل في دولة ما تيسيرات تدريب أشخاص مختارين من دولة أخرى بغية معاونتهم على اكتساب مهارة، وخبرة غير متوافرتين في بلدهم .
2 ­ إعارة بعض ذوي الخبرة من الموظفين من دولة إلى أخرى للمعاونة في تنظيم التدريب .
3 ­ تبادل الموظفين المؤهلين .
4 ­ التبادل المنتظم للمعلومات الخاصة بمسائل التدريب .
محضر اجتماع (20)
اجتمعت اللجنة الوطنية للتشاور الثلاثي بتاريخ 1/9/1984 برئاسة حامد السعيدي وعضوية التالية أسماؤهم : ­
1 ­ سعد الله عطية حسين ­ ممثل الاتحاد العام لنقابات العمال .
2 ­ حامد جبر أسود ­ ممثل اتحاد الصناعات العراقي .
3 ­ الدكتور عبد الكريم علوان ­ الخبير في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسؤول الشؤون الدولية والمؤتمرات .
4 ­ نامق رشيد ­ المشاور القانوني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
5 ­ أمل محمد صالح ­ المديرة في قسم الشؤون القانونية في الوزارة .
6 ­ ظمياء رشاد العبد الواحد ­ المديرة في قسم الشؤون الدولية والمؤتمرات في الوزارة .
تابعت اللجنة دراسة الاتفاقيات والتوصيات الدولية وأوصت بما يلي : ­
1 ­ الاتفاقية رقم (101) لسنة 1952 . الخاصة بالإجازات بأجر في الزراعة .
درست اللجنة بنود الاتفاقية ووجدتها مغطاة بالتشريعات العراقية النافذة وعليه أوصت بالإجماع على تصديقها .
2 ­ الاتفاقية رقم (104) لسنة 1955 . الخاصة بإلغاء الجزاءات العقابية الجنائية على الإخلال بعقد العمل (العمال الوطنيين)
أوصت اللجنة بعدم المصادقة على الاتفاقية في الوقت الحاضر لعدم ملائمة الظروف الحالية .
3 ­ التوصية رقم (88) لسنة 1950 . الخاصة بالتدريب المهني للبالغين .
أوصت اللجنة بتصديق التوصية لأنها مغطاة بالتشريعات العراقية النافذة .
4 ­ التوصية رقم (93) لسنة 1952 . الخاصة بالإجازة بأجر في الزراعة .
أوصت اللجنة لأنها مغطاة بالتشريعات العراقية النافذة .
5 ­ التوصية رقم (94) لسنة 1952 . الخاصة بالتعاون بين أصحاب الأعمال والعمال على مستوى المنشأة .
أوصت اللجنة بتصديق التوصية لأنها مغطاة بالتشريعات العراقية النافذة .
6 ­ التوصية رقم (98) لسنة 1954 . الخاصة بإجازة بأجر .
أوصت اللجنة بتصديق التوصية لانسجامها مع التشريع الوطني .
7 ­ التوصية رقم (99) لسنة 1955 . الخاصة بالتأهيل المهني للعجزة .
أوصت اللجنة بتصديق التوصية لأنها مغطاة بالتشريع الوطني النافذ .
8 ­ التوصية رقم (100) لسنة 1955 . الخاصة بحماية العمال المهاجرين في البلدان والأقاليم المتخلفة .
لم توص اللجنة بتصديق التوصية بسبب ما جاء في الفقرة (هـ) منها فيما يخص النشاط النقابي .
9 ­ التوصية رقم (101) لسنة 1956 . الخاصة بالتدريب المهني في الزراعة .
أوصت اللجنة بتصديق التوصية لأنها مغطاة بالتشريعات الوطنية النافذة .
ختم المحضر
حامد علي سعيد السعيدي
رئيساً
المؤسسة العامة للعمل والتدريب المهني

سعد الله عطية حسين
عضواً
الاتحاد العام لنقابات العمال

حامد جبر أسود
عضواً
اتحاد الصناعات العراقي

الدكتور عبد الكريم علوان
عضواً
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

نامق رشيد
عضواً
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

أمل محمد صالح
عضوة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ظمياء رشاد العبد الواحد
عضوة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية