عنوان التشريع: تشكيل دائرة كاتب عدل في حديثة باسم دائرة الكاتب العدل في حديثة
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 7114
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بكتاب دائرة الكتاب العدول المرقم 4/1/15/848 في 1/4/1985 واستنادا لأحكام البند ثالثا من المادة الأولى من قانون الكتاب العدول رقم 27 لسنة 1977، تقرر تشكيل دائرة كاتب عدل في حديثة باسم دائرة الكاتب العدل في حديثة .
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
وزير العدل