عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من المؤسسة العامة للطيران المدني العراقي
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تصحح الفقرة (7 – 3 – 2) الواردة في تعليمات رقم (8) الخاصة بإجازات العاملين في لطيران المدني العراقي والمنشورة ضمن محتويات الوقائع العراقية العدد (3025) الصادر في 24/12/1984 . وتقرأ (3 – 7 – 2) بدلا من (7 – 3 – 2) .
رئيس المؤسسة
العامة للطيران المدني العراقي