عنوان التشريع: تنويه صادر من ادارة الجريدة الرسمية بشأن تصحيح قرار مجلس الثورة المرقم (414) في 4/ 4/ 83
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تقرأ العبارة الأخيرة من الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (414) في 4/4/1983 والمنشور ضمن محتويات العدد (2936) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 25/4/1983 بـ(اعتبارا من بداية السنة المالية التالية لتاريخ التنسيب) بدلا من (اعتبارا من بداية السنة المالية لتأريخ التنسيب) حيث سقطت كلمة (التالية) عند نشر القرار أعلاه، وقد تم تدارك ذلك عن نشر القرار أعلاه ضمن المجموعة الشهرية بشهر نيسان/ 1983 . لذا اقتضى التنويه .
إدارة الجريدة الرسمية