اعتماد مواصفات قياسية عراقية

      التعليقات على اعتماد مواصفات قياسية عراقية مغلقة

عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 2\1
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

1 ­ استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (333) الخاصة بـ (معجون تلميع الأحذية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 ­ تنفذ هذه المواصفة اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .

رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية