عنوان التشريع: اعتماد مواصفات قياسية عراقية
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 2\2
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
1 استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنة 1979 .
يعلن الجهاز عن اعتماد المواصفة القياسية العراقية المرقمة (1065) الخاصة بـ (دهان الأحذية) .
فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء الجمهورية العراقية الالتزام بها .
2 تنفذ هذه المواصفة اعتباراً من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية .
رئيس الجهاز
المركزي للتقييس والسيطرة النوعية