عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
اولا – اسم الشركة : الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات .
مقرها ومركزها : محافظة بغداد ولها أن تفتح فروعا أخرى داخل العراق .
ثانيا – اهداف الشركة : تنفيذ مشاريع النقل والمواصلات أو اية مشاريع اخرى .
ثالثا – نشاط الشركة : تمارس الشركة الانشطة الاتية وفقا لاحكام قانون وزارة النقل والمواصلات رقم (7) لسنة 1994 والنظام رقم (5) لسنة 1996 .
أ – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والمواصفات والتصاميم الاولية والتفصيلية والوثائق اللازمة والاشراف الفني وتنفيذ المشاريع كلا أو جزأ لحساب تشكيلات وزارة النقل والمواصلات أو لحساب الغير .
ب – انتاج وتسويق المنتجات الخرسانية والخدمات الخاصة بها بما يتلائم وطبيعة معمل المنتجات الخرسانية .
ج – تقديم الخبرة في مجالات اختصاص الشركة . وللشركة في سبيل تحقيق اغراضها القيام بما يلي :
أ – امتلاك كل ما تحتاجه من اموال منقولة وغير منقولة لتحقيق اغراضها وتسجيلها باسمها في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها بما يحقق مصالحها .
2 – تأجير واستئجار وبيع وشراء ورهن المكائن والمعدات والاجهزة ووسائط النقل التي لها علاقة بتأمين نشاطها .
3 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والعربية والاجنبية وعقد مختلف العقود، ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات القانونية النافذة .
4 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة لدى المصارف العراقية والاجنبية وفق القوانين والتعليمات التي تسمح بذلك، ولها فتح الاعتمادات المستندية والمصرفية وتمديدها وتنظيم وسحب واصدار وتظهير كافة الصكوك والسندات والاوراق التجارية والمالية على اختلاف أنواعها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه .
5 – استثمار الفائض النقدي بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهدافها داخل القطر وخارجه بعد استحصال الموافقات اللازمة بذلك .
6 – المساهمة أو المشاركة في الشركات والمؤسسات العراقية والعربية والاجنبية التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها أو تساعدها على تحقيق اهدافها داخل القطر أو خارجه بعد استحصال الموافقات الاصولية وفق احكام القانون .
7 – استثمار الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) مئة وثمانين يوما على ان يتم فتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية وبما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
8 – للشركة الاقراض والاقتراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها بما لا يتجاوز (50%) خمسين من المئة من رأسمالها المدفوع على أن تستحصل الموافقات عند الاقتراض من خارج العراق لتمويل النشاط الاستثماري والجاري .
9 – اجراء جميع المعاملات والعقود والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تتصل بنشاط الشركة أو التي تراها الشركة ضرورية واستغلال أموالها بالكيفية التي تراها مناسبة .
10 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة بها داخل وخارج العراق لغرض تطوير اعمالها وتحقيق اهدافها .
11 – القيام بأي عمل اخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق اغراضها وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
12 – الاستعانة بمكاتب الخبرة والخبراء والمهندسين العراقيين والعرب والاجانب عند الاقتضاء .
رابعا – رأسمال الشركة (70000000) سبعون مليون دينار عراقي .
خامسا – الجهة المؤسسة : وزارة النقل والمواصلات .
سادسا – تراعى أحكام قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها .
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات