عنوان التشريع: التعديل الثالث لتعليمات ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم 1988/18
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى أحكام المادة السادسة عشرة من قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987 .
اصدرنا التعليمات الاتية :
المرقمة (1) لسنة 1999
مادة 1
تكون التعليمات رقم (4) لسنة 1992 التعديل الاول لتعليمات ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1988، والتعليمات رقم (6) لسنة 1994 التعديل الثاني لها .
مادة 2
يلغى البند (عاشرا) من التعليمات ويحل محله ما يأتي : –
عاشرا – أ – يمنح كل عضو من اعضاء لجان الاختبار أجور اختبار مقدارها (100) مئة دينار عن كل اختبار تجريه اللجنة فعلا بشرط أن لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار شهريا .
ب – يمنح كل عضو من أعضاء لجان الكشف اجورا مقدارها (100) مئة دينار عن كل كشف تجريه اللجنة على محل صاحب المهنة عند تقديمه طلبا لمنح اجازة ممارسة المهنة أو تجديدها بشرط ان لا تزيد على (3000) ثلاثة الاف دينار شهريا .
جـ – يمنح سائق السيارة الذي يرافق لجان الكشف اجورا مقدارها (100) مئة دينار عن كل كشف تجريه اللجنة مع مراعاة ما جاء بالفقرة (ب) من هذا البند .
مادة 3
تلغى التعليمات رقم (6) لسنة 1994 تعديل تعليمات ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1988 .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الفريق الاول الركن
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
بيانات
شهادة تأسيس شركة عامة
قدمت الينا وزارة النقل والمواصلات طلبا لتأسيس شركة عامة باسم / الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات .
رأسمالها / – (000ر000ر70) سبعون مليون دينار .
اني مسجل الشركات اشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1418هـ
الموافق لليوم السادس عشر من شهر شباط لسنة 1998م
مسجل الشركات