النظام الداخلي للشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

استنادا الى أحكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997، اصدرنا النظام الداخلي الاتي :
المرقم بـ (1) لسنة 1999
النظام الداخلي للشركة العامة
لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية
الفصل الاول
التأسيس واهداف الشركة

مادة 1
أ – تعتبر الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية شركة عامة لاغراض تطبيق احكام قانون الشركات العامة المرقم بـ (22) لسنة 1997 وهذا النظام وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية وحدة اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة بالكامل للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصحة ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بغداد .
جـ – يكون رأس مال الشركة (75) خمسة وسبعين مليون دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني بتوفير الادوية والمستحضرات الطبية الدستورية والخاصة والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمواد المختبرية والادوات الاحتياطية للاجهزة الطبية والخدمية والمواد الكيمياوية التي تدخل في عملية صناعة وتحضير المصول واللقاحات سواء استعملت لاغراض طبية أو لاغراض اخرى عن طريق استيراد هذه المواد من الخارج أو تحضيرها وتصنيعها في العراق وتوزيعها على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية والقيام بصيانة الاجهزة الطبية والخدمية ونشاط الطباعة بما يخدم حاجة الشركة والدوائر التابعة للوزارة والمساهمة في صناعات أخرى للادوية والمستلزمات الطبية والمصول واللقاحات في العراق والدول العربية والاجنبية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الاتية :
أ – اتخاذ التدابير اللازمة لاستيراد وتسويق ما يحتاجه العراق من الادوية والكيمياويات والمصول واللقاحات والمستلزمات الطبية والعلمية والاجهزة الطبية والخدمية وأدواتها الاحتياطية لتحقيق اغراضها عدا ما يستثنى منها بقانون خلص .
ب – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه للحصول على الوكالات الخاصة والتجارية لتحقيق أهداف الشركة .
جـ – فتح المخازن في انحاء العراق .
د – فتح فروع لمكتب الاعلام الدوائي داخل العراق وخارجه .
هـ – تأسيس وحدات تصنيع وانتاج الامصال واللقاحات الطبية والعدد التشخيصية ومستلزماتها .
و – المساهمة في تأسيس شركات عراقية وعربية لتحقيق اغراضها المبينة في هذا النظام داخل العراق وخارجه .
ز – اعتماد وكلاء المذاخر الاهلية بتوزيع الادوية والمستلزمات الطبية على الصيدليات الاهلية والعدد التشخيصية على المختبرات الاهلية .
ح – توفير المستلزمات التكميلية لنشاطات الشركة .
الفصل الثاني
مجلس الادارة وسير العمل فيه

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاط الشركة وتحقيق اهدافها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله ان يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالاتي :
اولا – أربعة اعضاء يختارهم وزير الصحة من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير من خارج الشركة وبمصادقه هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – مدة دورة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ أول اجتماع له .
هـ – يشترط للترشيح في عضوية مجلس الادارة لاختيار العضوين المنتخبين ما يلي :
اولا – أن يكون من منتسبي الشركة على الملاك الدائم .
ثانيا – ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين .
ثالثا – أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس على الاقل .
رابعا – لديه خدمة وظيفية لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن خمس سنوات في الشركة .
خامسا – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنتين السابقة للترشيح .
و – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الاتي :
يتم انتخاب العضوين المنتخبين الوارد ذكرهما في (هـ) من هذه المادة وفق الاجراءات الاتية :
اولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي :
1 – لجنة مركزية لقبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس مهمتها تدقيق توفر الشروط المطلوبة للقبول الوارد في (هـ) انفا والاعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة مشرفة على الانتخابات مهمتها الاشراف على عملية الانتخاب في الشركة ويكون احد اعضائها من الموظفين الحقوقيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة والوحدات التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المشكلة في الشركة لقبول وتدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الوحدة التابعة للشركة وترفع الى المقرر لتوحيدها واعلان اسماء المرشحين .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد للانتخاب وتعلق قائمة بأسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة موقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الانتخابات ويقتصر حق الاقتراع لمنتسبي الشركة ممن هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطيا .
تاسعا – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخابات خلال مدة (24) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة اقصاها (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

المحتوى2
المادة – 6 –
يمارس مجلس الادارة المهام الاتية :
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – اقرار مشروع الموازنة السنوية للشركة .
د – اجراء التصرفات القانونية والاعمال التجارية لتحقيق اغراض الشركة .
هـ – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المرفوعة من قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
و – اقتراح نسب وضوابط لتوزيع الحوافز – والارباح .
ز – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
ح – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستوى الاداء واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ط – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ي – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في فصول موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل .
ك – اقتراح شروط التعاقد لاستخدام الخبراء والباحثين العرب والاجانب الذين تحتاجهم الشركة للخدمة وفقا للقانون .
ل – اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات الادارية بمستوى شعبة وفقا للقانون .
م – قبول الهبات والتبرعات وفق أحكام القوانين النافذة .
ن – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذت العلاقة بنشاط الشركة .
س – تحديد اجور الخدمات التي تقدمها الشركة .
ع – تأليف لجان استثمارية من بين اعضاء المجلس أو غيرهم من الخبراء أو الفنيين .
ف – الاستعانة بالخبراء من خارج الشركة وتحديد مكافئاتهم .
ص – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة مع الشركات المساهمة في تنفيذ أعمال ذات علاقة باهداف الشركة أو استثمارها بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق .
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
يتكون الهيكل الاداري للشركة مما يأتي :
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء . وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال المطلوبة لادارتها وتسيير نشاطاتها وفق الصلاحية المخول له من مجلس الادارة وتمثيلها أو من يخوله امام المحاكم والجهات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات لكل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وله تخويل بعض صلاحيته إلى معاونه أو مدراء اقسام الشركة وتشكيلاتها أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام :
يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنها أسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة للقيام باعمال معاون المدير العام فيما يخص الامور الادارية والفنية والمالية واداء اعمال ومتطلبات الشركة فيما يخص المراسلات والمفاتحات مع الجهات ذات العلاقة والتي يخول بها .

مادة 8
أ – قسم التخطيط والمتابعة :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى توحيد وتنسيق الخطط الاولية المعتمدة من الاقسام التابعة للشركة والخاصة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في تلك الاقسام واعادة النظر فيها على ضوء التوجيهات المركزية الصادرة من مركز الوزارة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للشركة ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بشكل نهائي كما يتولى اعداد الدراسات والبحوث التطبيقية لتحسين وتطوير أساليب وصيغ وانماط وسياسات ونظام العمل في الشركة وقيامه باعداد الموازنات التخطيطية السنوية وبالتنسيق مع القسم المالي .
ب – القسم القانوني :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في (القانون) في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى دراسة القضايا القانونية للشركة وتقديم المشورة بشأنها والمساهمة في صياغة الاتفاقيات والعقود وتمثيل الشركة أمام المحاكم .
جـ – قسم الشؤون الادارية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى اعداد خطة الافراد (الملاك) للشركة وتنفيذها وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والاجازات والعلاوات والتقاعد للعاملين كذلك يتولى تطبيق قواعد الخدمة للعاملين في الشركة فيما يتعلق بنشاط الشركة الاداري وادارة شؤون البريد والحفظ وتقديم الخدمات الادارية المختلفة لتشكيلات الشركة .
د – القسم المالي :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبة المتعلقة باعمال الشركة بما في ذلك تنفيذ الموازنات التخطيطية السنوية بعد اقرارها وتنظيم الامور المحاسبية الخاصة بايرادات ومصروفات الشركة بما في ذلك صرف الرواتب والاجور والمخصصات للعاملين فيها باعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية ومسك السجلات الخاصة والسيطرة على المخازن العائدة للشركة والقيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وايرادات الشركة وتنفيذ متطلبات حسابات الكلفة ومراكزها العائدة للشركة .
هـ – قسم الرقابة الداخلية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى عمليات التدقيق قبل الصرف للتصريفات المالية التي ينظمها القسم المالي في الشركة والمساهمة في عمليات الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي والتنسيق مع القسم المالي في الشركة وهيئات الرقابة في ديوان الرقابة المالية لتسهيل اعمالها التي تخص الشركة ويتولى كذلك عمليات الجرد المستمر والاستثنائي للموجودات الثابتة والنقدية وكذلك تحقيق سيطرة فعالة على اموال الشركة وأن يمارس هذا النشاط وفق برامج تؤمن تغطية جميع أنظمة الرقابة المطلوب اجراؤها كذلك يعد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطه للمدة السابقة للتقرير ويرفع الى ادارة مجلس الشركة والمدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي يتضمنها التقرير .
و – قسم حسابات الكلفة والمخازن :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تسيير النشاط المخزني للادوية والمستلزمات الطبية والمواد الاخرى وبما يحقق التسويق والخزن والذمة واعتماد سياقات مالية مخزنية ثابتة تحكمها الهوامش الربحية والادارية المقررة وبالاساليب القيدية والدورة المخزنية الكاملة المعتمدة حاليا وتصريف القيود حسب القنوات الكلفوية وفق النظام المحاسبي الموحد ويهدف الى تقييم الخزين القابل للتوزيع من دوران الخزين وبما يحقق للشركة أهدافها .
ز – قسم الاخراج الكمركي :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى القيام بالعمليات الكمركية للمواد المستوردة واخراجها من حوزوة الكمارك وتسليمها إلى الجهات المنتفعة وتقديم الخدمات التصديرية للمواد المراد تصديرها او اعادة تصديرها ومتابعة شحن المواد المستوردة من الموانيء الوسيطة في الاقطار المجاورة للعراق .

المحتوى3
ح – مكتب الاعلام الدوائي المركزي :
يديره موظف خريج كلية الصيدلة ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تعريف ذوي المهن الطبية بالادوية التي تتعامل بها الشركة سواء المصنعة أو المستوردة بالوسائل التي يعتمدها والاعداد الامني لاقامة الندوات العلمية والمؤتمرات الطبية والصيدلانية بالتعاون مع الشركات المنتجة للادوية والمنظمات العلمية والمؤسسات الصحية وتنظيم العلاقات بين الشركة والشركات العربية والاجنبية .
ط – قسم استيراد الادوية :
يديره موظف خريج كلية الصيدلة ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى استيراد الادوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وتهيئتها بما يتناسب والخطط الموضوعة لسد حاجة المؤسسات الصحية والقطاع الخاص اضافة الى الطلبات الخاصة وكذلك يتولى تنظيم اجازات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية لدى الجهات المصرفية فيما يتعلق بالارساليات المستوردة وتخليص المستندات من حوزة المصرف بعد تسديد لقيامها والتأمين على الارساليات ومطالبة شركة التأمين الوطنية باقيام الارساليات المفقودة والمتضررة وكذلك اعداد تقارير شهرية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد ومسك السجلات الاولية بذلك.
ي – قسم استيراد المستلزمات الطبية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى استيراد الاجهزة وادواتها الاحتياطية والمستلزمات الطبية والصيدلانية للمؤسسات الصحية كافة والقطاعين المختلط والخاص وتنظيم اجازات الاستيراد لها وفتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف وتخليص مستنداتها والتأمين عليها لدى شركة التأمين ومطالبتهم باقيام المفقودات والمواد المتضررة واعداد تقارير شهرية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد ومسك السجلات الاصولية .
ك – قسم الاستيراد الهندسي
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى استيراد الاجهزة الخدمية وأدواتها الاحتياطية والادوات الاحتياطية للاجهزة الطبية للمؤسسات الصحية كافة والقطاعين المختلط والخاص وتنظيم اجازات الاستيراد لها وفتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف وتخليص مستنداتها والتأمين عليها لدى شركة التأمين ومطالبتهم باقيام المفقودات والمواد المتضررة واعداد التقارير الشهرية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد ومسك السجلات الاصولية .
ل – قسم توزيع الادوية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تسلم الادوية المستوردة أو المنتجة داخل العراق وخزنها حسب الشروط المطلوبة للحفظ وتوزيعها على المذاخر التابعة للشركة والمذاخر الاهلية والمؤسسات الصحية وفقا للطلب ومسك وتنظيم السجلات الخاصة بذلك والاشراف على تنظيم المخازن ومراقبة أرصدتها والقيام باعمال الجرد ومسك السجلات الخاصة بها .
م – قسم توزيع المستلزمات الطبية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تسليم الاجهزة والمستلزمات الطبية ومطابقتها مع قوائم المجهز ومع المواصفات المطلوبة وخزنها وتجهيزها إلى الجهات الطالبة والاشراف على تنظيم المخازن ومراقبة أرصدتها والقيام بأعمال الجرد ومسك السجلات بذلك وكذلك بيع وتجهيز القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بالمستلزمات الطبية والاجهزة والمواد الاحتياطية لها .
ن – قسم الهندسة والصيانة :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى نصب وصيانة وتصليح الاجهزة الطبية والخدمية للمؤسسات الصحية وصيانة مباني الشركة .
س – معهد المصول واللقاح :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى انتاج المصول واللقاح بموجب المواصفات العالمية بالنسبة للانواع التي يمكن انتاجها في المعهد وخزن المصول واللقاحات المستوردة وتوزيعها بشكل مباشر وفق الخطط الوقائية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة .
ع – قسم الحاسبة الالكترونية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى جمع المعلومات عن استيرادات ومبيعات الادوية وتبويبها وتحليلها ومعرفة الرصيد لكل مادة واعطاء النتائج النهائية بجرودات المخازن التابعة للشركة ويتولى كذلك مراقبة وتدقيق الخزينة .
ف – قسم المطبعة :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى الاشراف على طبع وتوزيع ما تحتاجه المؤسسات الصحية والقطاعين المختلط والخاص من المطبوعات ومسك وتنظيم السجلات الخاصة بذلك وبأجور يقررها المجلس .
ص – شعبة السكرتارية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولي في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى تنفيذ الامور الادارية والتنظيمية للمدير العام وتحديد المواعيد والمقابلات والزيارات والاجتماعات وأية اعمال اخرى يكلفه بها المدير العام والاشراف على القلم السري والحفظ السري والمراسلات الخاصة بالمدير العام وتنظيم مواعيد اللجان التي يكون عضوا فيها والاعمال الاخرى ذات الصلة بالمدير العام .
الفصل الرابع
أحكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسميةز
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة