تنويه صادر من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية

      التعليقات على تنويه صادر من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية مغلقة

عنوان التشريع: تنويه صادر من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

يصحح عنوان (المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج) الوارد في المادة الحادية عشرة من عقد تأسيس المنشأة العامة لصناعة الألبسة الرجالية في النجف المنشور ضمن محتويات العدد (3036) من الوقائع العراقية الصادر في 11/3/1985 إلى (المؤسسة العامة للصناعات النسيجية) . لذا اقتضى التنويه .

رئيس المؤسسة العامة
للصناعات النسيجية