عنوان التشريع: تأسيس جمعية لتسويق الفواكه والخضر
التصنيف: اعلان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل ولحصول موافقة الاتحاد العام للتعاون بكتابها المرقم 1470 في 14/8/1998 وبناءا على طلب المؤسسين وعددهم (10) عنهم حميد جاسم محمد، صالح حمد حواس، وسمير خلف محمد وبعد الاطلاع على النظام الداخلي تقرر تأسيس جمعية لتسويق الفواكه والخضر والرقي باسم (الجمعية التعاونية للتسويق الزراعي في قضاء سامراء) واعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
رئيس اللجنة التعاونية
للاشراف والمتابعة في صلاح الدين