عنوان التشريع: تنويه صادر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
نصت المادة الثالثة عشرة من تعليمات مسك سجلات العمل والاحتفاظ بها رقم (1) لسنة 1985 المنشورة ضمن محتويات الجريدة الرسمية العدد (3034) في 25/2/1985 على أنها تنفذ اعتباراً من تاريخ 1/2/1985 في حين أنها تنفذ اعتباراً من 1/3/1985 بدلاً من 1/2/1985، عليه يصحح التأريخ المذكور . ولهذا اقتضى التنويه .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية