تأسيس الشركة العامة للبستنة والغابات

      التعليقات على تأسيس الشركة العامة للبستنة والغابات مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الشركة العامة للبستنة والغابات
التصنيف: بيان

المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00

قدمت الينا وزارة الزراعة طلبا لتأسيس شركة عامة بأسم / الشركة العامة للبستنة والغابات .
رأسمالها / – (000ر000ر300) ثلاثمائة مليون دينار .
اني مسجل الشركات أشهد بانه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر جمادي الاولى لسنة 1419هـ
الموافق لليوم الثلاثين من شهر اب لسنة 1998م
مسجل الشركات
بيان تأسيس الشركة العامة للبستنة والغابات
أولا – اسم الشركة : الشركة العامة للبستنة والغابات
ثانيا – مركز الشركة وفروعها : بغداد – ولها حق فتح فروع أخرى داخل القطر وخارجه
ثالثا – أهداف الشركة : – تهدف الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجالي نشاط البستنة والغابات ذات الانتاجية العالية وفق خطط التنمية والقرارات التخطيطية التي تصدرها الدولة .
رابعا – نشاط الشركة : – تمارس الشركة داخل القطر وخارجه لتحقيق اهدافها، الانشطة التالية : –
1 – اجراء البحوث والدراسات لتحديد أصناف الاشجار والشجيرات لنشاطي البستنة والغابات ذات الانتاجية العالية .
2 – ادخال واستنباط سلالات جديدة من أشجار وشجيرات البستنة .
3 – تطوير تقنيات وأساليب محسنة لزراعة اشجار وشجيرات البستنة والغابات سواء المستوردة منها ام المستنبطة محليا .
4 – اجراء البحوث والدراسات لتطوير واستنباط الاصناف المستوردة والمحلية من أنواع الخضر بهدف نشر الاصناف المتفوقة والملائمة لظروف البيئة .
5 – اجراء الدراسات الحقلية لتحديد المتطلبات الفنية لزراعة اصناف الخضر المختلفة ونباتات البستنة والغابات .
6 – المساهمة في نشر الوعي الفني للاستثمار الامثل لوحدة المساحة في مجال البستنة والغابات .
7 – المحافظة على اصناف النخيل النادرة والتجارية وانشاء بساتين الامهات للحفاظ عليها من التدهور .
8 – وللشركة في سبيل تحقيق نشاطها ان تقوم بما يلي : –
1 – العمل والتعاقد مع القطاع الخاص شركات أو افراد لتنفيذ انشطتها تحت اشرافها وتوجيهها .
ب – ابرام العقود مع وزارة الصناعة والمعادن ودوائر الدولة الاخرى بتجهيزها بالمنتجات الزراعية الاولية الداخلة في الصناعة .
ج – تطوير وتوسيع المشاريع الزراعية العائدة للشركة القائمة كلما اقتضت الحاجة لتحقيق أهدافها .
د – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج وأية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجاتها .
هـ – تسويق انتاجها للاغراض المحلية أو للتصدير بما يحقق اعلى ايرادا وربحية للشركة .
و – تملك وشراء الاموال المنقولة وغير المنقولة، كالأراضي والمباني والمكائن ووسائل النقل والعدد المختلفة وتسجيلها باسم الشركة في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء التصرفات العقارية والقانونية كافة بشأنها وابرام العقود التي تراها ضرورية وبناء المخازن والابنية لمواقع الشركة المختلفة لتحقيق اغراضها .
ز – ممارسة الاعمال الزراعية والتجارية من نقل وخزن وتأمين وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد في بغداد .
ح – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول لتنفيذ التعهدات مع سائر القطاعات الاقتصادية (والانسانية) العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات لاجراء ذلك لحسابها أو الاشتراك مع الغير شركات أو أفراد ووفق ما تراه مناسبا لتحقيق اغراضها .
ط – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط التي تسمح بذلك واصدار وقبول الصكوك والسفاتج والسندات وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوالص التأمين، ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منظومتها والغاءها وان تنشئ أو تسحب أو تقيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات الثابتة للمتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول المواد الغير المنقولة ورهنها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
ي – تملك وشراء واستعمال وقبول وبيع جميع أنواع براءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الزراعية والصناعية وحقوق الامتياز والخبرة الفنية ذات العلاقة بنشاط الشركة والتصرف بها والاذن باستعمالها وايجارها أو استئجارها وبما يتفق ومصلحة الشركة .
ك – استثمار الفائض النقدي في شراء الاسهم والسندات لشركات القطاع العام والمختلط والخاص والمشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بنشاطها داخل القطر وخارجه .
ل – استثمار الفائض النقدي في شراء السندات الحكومية ذات الفائدة المالية السنوية أو ايداع الفائض النقدي بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180) يوم .
م – استثمار الفائض النقدي في دوائر القطاع الاشتراكي والمؤسسات العربية أو الاجنبية أو تنفيذ اعمال ذات العلاقة بنشاطها داخل وخارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
ن – لها حق الاقتراض والحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المصارف ودوائر القطاع الاشتراكي بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها وبما لا يتجاوز 50% من رأس مالها المدفوع .
س – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل وخارج القطر لغرض تطوير اعمالها وبشكل يحقق أهدافها .
ع – اجراء المعاملات القانونية كافة وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
ف – القيام بأي عمل آخر يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات .
خامسا – رأس مال الشركة الاسمي (300) مليون دينار عراقي رأس مال الشركة المدفوع (287) مليون دينار عراقي
الاحتياطيات / –
سادسا – الجهة المؤسسة / وزارة الزراعة .
سابعا – تراعي أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق اغراضها وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 191 في 20/12/1997 .
وزير الزراعة