المكاتب العلمية لدعاية الادوية

      التعليقات على المكاتب العلمية لدعاية الادوية مغلقة

عنوان التشريع: المكاتب العلمية لدعاية الادوية
التصنيف: تعليمات

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة (التاسعة والخمسين) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) في 28/2/1970، اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (4) لسنة 1998
تعليمات
المكاتب العلمية لدعاية الادوية

مادة 1
تمنح اجازة فتح المكتب العلمي لدعاية الادوية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (60) في 2/6/1998 للصيدلي مننقابة الصيادلة بعد دفع رسم الاجازة المنصوص عليه في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970 ويجب تجديدها خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع الرسم وفي حالة التخلف بدون عذر مشروع عن تجديد الاجازة خلال المدة المحددة يكون رسم التجديد مضاعفا .

مادة 2
يشترط في صاحب اجازة فتح المكتب او مديره المسؤول ما يأتي : –
أ – ان يكون عراقيا بالولادة .
ب – ان يكون عضوا مجازا بموجب قانون نقابة الصيادلة رقم (112) لسنة 1966 .
جـ – ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
د – ان لا تكون لديه اجازة او مسؤولية صيدلية او مذخر او مصنع ادوية او مختبر .
هـ – ان يقدم كتاب تأييد من دائرته (ان كان موظفا) يؤيد استمراره بالخدمة وعدم وجود مانع من اشتغاله بعد اوقات الدوام الرسمي .

مادة 3
يشترط في المحل الذي يتخذ مكتبا سواء عند منح الاجازة او الانتقال من محل الى اخر ما يأتي : –
أ – ان لا يقل عدد الغرف عن ثلاث وبمساحة كلية لا تقل عن (60) ستين مترا مربعا .
ب – ان يكون المكتب مستقلا عن اي محل اخر .
جـ – ان تراعى فيه النواحي الفنية والعلمية في حفظ الادوية مع ضرورة توفر الة واحدة لاطفاء الحريق في الاقل .
د – وجود سجلات باستلام الادوية والحسابات الخاصة بالمكتب .

مادة 4
يتولى المكتب ما يأتي : –
أ – تزويد ذوي المهن الطبية والصيدليات والمستشفيات الاهلية بالمعلومات الخاصة وذلك بتعريفهم بالمستحضرات الصيدلانية التي يتعامل بها .
ب – توزيع النشرات والمطبوعات العلمية والمشاركة في المؤتمرات الطبية والصيدلانية .
جـ – تسجيل الشركات المجهزة والادوية والمستحضرات الصيدلانية الخاصة لدى الوزارة .
د – مسك سجلات خاصة بنماذج الادوية مختومة من النقابة .
هـ – استيراد وتسويق الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الاولية للقطاع الخاص وفق التعليمات والضوابط الخاصة بذلك .

مادة 5
تلغى اجازة المكتب في حالة عدم ممارسته العمل خلال مدة مئة وثمانين يوما من تاريخ منحها .

مادة 6
لا يجوز ان يكون المكتب ممثلا لاكثر من خمس شركات مجهزة .

مادة 7
يجب ان يكون جميع منتسبي المكتب من العراقيين وعلى الموظف تقديم كتاب تأييد من دائرته يؤيد فيه استمراره بالخدمة وعدم وجود مانع من اشتغاله بعد اوقات الدوام الرسمي .

مادة 8
يكون دوام المكتب صباحا ومساءا .

مادة 9
يجب ان يقدم مدير المكتب بعد منح الاجازة بفترة لا تتجاوز ستين يوما الى نقابة الصيادلة كشفا بأسماء المنتسبين والمعلومات المتعلقة بهم وواجبات كل منهم واشعارها عن أي تغيير يحصل بذلك .

مادة 10
يجب ان يكون العاملون في مجال الدعاية من حملة الشهادات الجامعية ويفضل ان يكونوا من ذوي المهن الطبية وتقوم النقابة باعلام وزارة الصحة بأسماء منتسبي المكتب من الصيادلة العاملين فيه وعن أي تغيير يحصل بذلك .

مادة 11
لا يعمل الصيدلي في اكثر من مكتب واحد ولا يجوز لمنتسبي المكتب من غير الصيادلة العمل في اكثر من محل واحد .

مادة 12
يقوم المكتب باخبار النقابة بطلب الاستغناء عن الصيادلة العاملين فيه قبل ثلاثين يوما من تاريخ الاستغناء .

مادة 13
يقدم المكتب كشفا للنقابة برواتب منتسبيه كل ستة اشهر .

مادة 14
لمدير المكتب التغيب عنه مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما على ان يشعر النقابة تحريرا بذلك وفي حالة وجود ظروف خاصة تقتضي غيابه اكثر من المدة المذكورة فعليه تقديم طلب بتعيين مدير مكتب اخر تحدد واجباته مع ذكر مبررات ذلك .

مادة 15
تكون نماذج الادوية من الاصناف المسجلة في العراق او المراد تسجيلها حديثا فيه ويؤيد ذلك لجنة تسجيل المستحضرات الطبية في الوزارة وبالتنسيق مع النقابة والشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية على ان تكون النماذج مستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون مزاولة مهنة الصيدلة .

مادة 16
يقوم المكتب بتوزيع نماذج الادوية لذوي الاختصاص بعبواتها الاصلية دون تغيير فيها .

مادة 17
لا يجوز للمكتب ان يقوم بالدعاية للمستحضرات الصيدلانية التي يتم تسجيلها او التي تقرر الوزارة حظر استيرادها .

مادة 18
ان تكون النشاطات العلمية (توزيع نشرات ومجلات وتقارير علمية او عقد ندوات او اقامة معارض للشركات المنتجة للدواء) ممثل في مكاتبها العلمية في العراق مع المؤسسات الصحية الحكومية بالتنسيق مع مكتب الاعلام الدوائي في الشركة العامة .

مادة 19
في حالة الغاء اجازة المكتب تسلم جميع نماذج الادوية والنشرات الطبية الى الشركة العامة من خلال لجنة تمثل فيها النقابة والشركة العامة ولها حق التصرف بها في حالة عدم فتح مكتب اخر لنفس الشركة المجهزة خلال تسعين يوما من تاريخ اغلاق المكتب .

مادة 20
في حالة رغبة الشركة المجهزة في انهاء علاقتها بالمكتب او انسحابها منه او نقل تمثيلها الى مكتب اخر عليها اخبار النقابة قبل ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب بانهاء العلاقة .

مادة 21
تقوم الشركة العامة بابلاغ الشركات المجهزة التي تتعامل معها بفتح مكاتب علمية لها في العراق وعدم التعامل مع الشركات المجهزة التي ليس لديها مكاتب علمية الا في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك .

مادة 22
يكون المكتب مسؤولا عن متابعة نشاطات الشركات المجهزة التي لها تمثيل في العراق في دوائر الدولة ولا يجوز لممثلي الشركات المجهزة مراجعة تلك الدوائر الا من خلال المكتب .

مادة 23
يقوم المكتب بتزويد النقابة بكشف تفصيلي يتضمن المصروفات والايرادات الخاصة بنشاطاته .

مادة 24
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة