عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح فقرة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 356 في 26/ 3/ 1985
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
يصحح اسم الشركة الوارد ذكرها بالفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 356 في 26/3/1985 إلى (الشركة العراقية لتسويق المنتجات الزراعية) بدلاً من (الشركة العامة لتسويق المنتجات الزراعية) .
رئيس ديوان الرئاسة