عنوان التشريع: اجور القبول في دار الحضانة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من المادة (2) من نظام دور الحضانة رقم (1) لسنة 1992 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (2) لسنة 1998
تعليمات
اجور القبول في دور الحضانة
مادة 1
أ – تكون اجور القبول في دور الحضانة التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية / دائرة الرعاية الاجتماعية على النحو الاتي :
اولا – (1000) الف دينار عن الطفل الاول
ثانيا – (500) خمسمائة دينار عن الطفل الثاني .
ب – تكون اجور القبول في الدور المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة بالنسبة لاطفال منتسبات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودوائرها على النحو الاتي :
اولا – (500) خمسمائة دينار عن الطفل الاول .
ثانيا – (250) مئتين وخمسين دينار عن الطفل الثاني .
جـ – يكون قبول الطفل الثالث فاكثر في الدور المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة مجانا .
مادة 2
تكون الاجور في دور الحضانة التابعة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والنقابات والجمعيات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية والافراد من (3000) ثلاثة الاف دينار الى (5000) خمسة الاف دينار .
مادة 3
تلغى تعليمات اجور القبول في دور الحضانة رقم (2) لسنة 1992 .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
الفريق الاول الركن
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الاجتماعية