عنوان التشريع: تسديد اثمان الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (67) في 8/6/1998 .
اصدرنا التعليمات الاتية : –
المرقمة بـ (1) لسنة 1998
تعليمات
تسديد أثمان الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة
مادة 1
تتولى دائرة المحاسبة / قسم الامور النقدية في وزارة المالية تسديد اثمان الاسهم العائدة للقطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة (الملغاة) (شركة طابوق القادسية) مساهمة عامة، شركة سمنت المثنى / مساهمة عامة، شركة نسيج الديوانية / مساهمة عامة، شركة نسيج الناصرية / مساهمة عامة) بعد وضع التخصيص اللازم في موازنة السنة المالية 1998 وفق الاسعار التي بيعت بها هذه الاسهم في سوق بغداد للاوراق المالية.
مادة 2
تقوم دائرة المحاسبة بدعوة مساهمي القطاع الخاص في الشركات العامة الملغاة المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات لمراجعة المصرف الصناعي / المركز العام لتسلم حقوقهم لقاء مساهماتهم بعد ابراز شهادة الاسهم أو وصل الشراء أو اية وثيقة تؤيد تملكهم الاسهم في هذه الشركات مع وثائق اثبات الشخصية .
مادة 3
تلتزم الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات بتسديد المتبقي من الارباح السنوية المستحقة لمساهمي القطاع الخاص في الشركات المساهمة العامة والتي أقر توزيعها قبل 15/6/1998 تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (67) لسنة 1998 .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
عدنان عبدالمجيد
وزير الصناعة والمعادن