بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982

      التعليقات على بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

تصحح الأخطاء الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وفقاً لما يلي : ­
أولاً : يحل الرقم (4) محل الرقم (5) الوارد في المادة (10) من القانون .
ثانياً : يحل الرقمان (3 و6) بدلاً من الرقم (4) الوارد في الفقرة (1 ­ ب) من المادة (12) من القانون .
ثالثاً : يحل الرقمان (4 و6) محل الرقمين (4 و5) الواردين في الفقرة (1 ­ جـ) من المادة (12) من القانون .
رابعاً : يحل الرقم (5) محل الرقم (4) الوارد في الفقرة (2) من المادة (48) من القانون .

رئيس ديوان الرئاسة وكالة