عنوان التشريع: بيان تصحيح صادر من رئاسة ديوان الرئاسة حول تصحيح اخطاء واردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
تصحح الأخطاء الواردة في قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 وفقاً لما يلي :
أولاً : يحل الرقم (4) محل الرقم (5) الوارد في المادة (10) من القانون .
ثانياً : يحل الرقمان (3 و6) بدلاً من الرقم (4) الوارد في الفقرة (1 ب) من المادة (12) من القانون .
ثالثاً : يحل الرقمان (4 و6) محل الرقمين (4 و5) الواردين في الفقرة (1 جـ) من المادة (12) من القانون .
رابعاً : يحل الرقم (5) محل الرقم (4) الوارد في الفقرة (2) من المادة (48) من القانون .
رئيس ديوان الرئاسة وكالة