النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الانشائية

      التعليقات على النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الانشائية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات الانشائية
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين (21) و(43) من قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 اصدرنا النظام الداخلي الاتي :
المرقم بـ (12) لسنة 1998
النظام الداخلي
للشركة العامة للصناعات الانشائية
الفصل الاول
أهداف الشركة ومهامها

مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للصناعات الانشائية شركة عامة لاغراض قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والالتزامات .
ب – الشركة العامة للصناعات الانشائية وحدة انتاجية اقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وتعمل وفق أسس اقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيس في محافظة بغداد .
ج – يكون رأسمال الشركة ( – /531126000) خمسمائة وواحد وثلاثين مليون ومائة وستة وعشرين الف دينار .

مادة 2
تهدف الشركة الى الاسهام في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تصنيع المواد الانشائية (الطابوق والثرمستون ومواد البناء البلاستيكية ومواد البناء الاولية والمنتجات الكونكريتية والادوات الاحتياطية) لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والانتاج واعتماد مبدأ الحساب الاقتصادي وكفاءة استثمار الاموال العامة وفاعليتها لتحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الاداء للاقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .

مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الاتية : –
أ – اعداد الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة للمعامل .
ب – اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – اعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمعامل الشركة .
د – الاشراف على أنشطة معامل الشركة وتوجيهها .
هـ – اعتماد سياسة تسويقية محلية وخارجية لمحتويات الشركة .
و – وضع خطط البحث والدراسات التطويرية والتعاون مع الجامعات والمراكز العلمية بما يخدم أهداف الشركة وبالتالي سياسة التصنيع للوزارة وخطط التنمية .
ز – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
ح – تهيئة الملاكات وتنميتها وتطويرها من خلال التدريب الاداري والمهني والفني .
ط – المساهمة في اتخاذ الاجراءات الخاصة لحماية البيئة من التلوث .
ي – العمل على ديمومة وتوفير المواد الاولية اللازمة لتصنيع منتجات الشركة وتوفير المواد الاحتياطية والتشغيلية لاستمرارية الانتاج من الاسواق المحلية والخارجية .
ك – العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الموارد .
ل – العمل على مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية ومتابعة قضايا السيطرة النوعية بما فيها التلف والضياع .
م – تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لكافة الاغراض بموجب الصلاحيات المقررة .
ن – حق التعامل مع المصارف لتلبية احتياجات الشركة بما فيه الاقتراض منها واستعمال جميع الاوراق المالية والتجارية المقررة قانونا وايداعها في المصارف وحق السحب والقبول والتظهير والرهن وتنفيذها اجرائيا بالمستندات والصكوك وغير ذلك من الاوراق التجارية .

المحتوى2
الفصل الثاني
مجلس الادارة

مادة 4
يتولى مجلس ادارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الانتاجية والاقتصادية التنظيمية والفنية اللازمة لسير نشاطها وتحقيق أهدافها والاشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الاعمال اللازمة لادارة الشركة وتسيير نشاطها .

مادة 5
أ – يتكون مجلس الادارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالاتي : –
أولا – أربعة اعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤوساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا – عضوان ينتخبان من قبل منتسبي الشركة .
ثالثا – عضوان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون لمجلس الادارة ثلاثة أعضاء احتياط ينتخب المنتسبون احدهم ويعين الوزير العضوين الاخرين .
ج – ينتخب المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس من بين اعضائه ويحل محل الرئيس في حالة غيابه .
د – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الادارة من منتسبي الشركة ما يأتي : –
أولا – أن يكون المرشح من منتسبي الشركة وعلى الملاك الدائم .
ثانيا – ان يكون عراقيا .
ثالثا – حاصلا على الشهادة الاعدادية في الاقل .
رابعا – لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات في الشركة .
خامسا – غير معاقب بعقوبة انضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الاتي : –
أولا – تشكل بقرار من المجلس ما يأتي : –
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة للقبول والاعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الاشراف على الانتخاب : وتتولى الاشراف على عملية الانتخاب في المعامل على أن يكون أحد اعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا – يتم الاعلان عن فتح باب الترشيح قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للانتخاب وذلك عن طريق الاعلان في لوحة الاعلانات في مقر الشركة وفي كافة المعامل التابعة لها .
ثالثا – تقدم طلبات الترشيح الى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى المعمل أو الشركة وترفع الى مقر الشركة لتوحيدها واعلان أسماء المرشحين .
رابعا – يغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من الموعد المحدد لاعلان اسماء المرشحين وتعلق اسماء المرشحين قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب .
خامسا – للمنتسب الذي لم يظهر اسمه ضمن اسماء المرشحين الاعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من اعلان الاسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا – يتم الاقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرف على الانتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الاشتراك في عملية الاقتراع .
سابعا – تكون عملية الانتخاب خلال اوقات الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع امام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الاصوات من قبل اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراهم من الحاضرين .
ثامنا – تعلن اللجنة المشرفة اسماء الفائزين بالعضوية حال الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضوا احتياطا .
تاسعا – تقدم الاعتراضات على نتائج الانتخاب خلال مدة أقصاها (24) ساعة الى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة (48) ساعة ويكون قراره نهائيا .

مادة 6
يمارس المجلس المهام والنشاطات الاتية : –
أ – اقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على اشهر وفصول السنة .
ب – اقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
ت – اقرار التوسعات للخطوط الانتاجية أو انشاء خطوط جديدة .
ث – اقرار نظم حوافز الانتاج وتعتبر من ضمن كلفة الانتاج .
ج – اقتراح نسب وضوابط توزيع الارباح .
ح – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير احتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والانضباط والتقاعد بشأنهم .
خ – مناقشة التقارير الشهرية لانشطة الشركة للوقوف على مستويات الاداء في المجالات (الانتاجية والادارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
د – الاشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والالتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ذ – اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من قبل قسم الرقابة الداخلية والتأكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
س – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الاشخاص الطبيعية أو المعنوية ومدى مطابقتها لاحكام القوانين .
ش – الاشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الاولية والمنهاج الاستيرادي وأنشطة الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ص – الموافقة على الاقراض والاقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الاخرى وفقا للقوانين .
ض – الموافقة على اجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود ميزانية الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب باضافة مبالغ الى بنود الموازنة التخطيطية .
ط – تأليف اللجان من بين اعضاءه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
ظ – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – اقرار شروط عقود واجور استخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والاجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
غ – اقتراح استحداث أو دمج أو الغاء التشكيلات الادارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ف – المصادقة على منح المكافآت المعنوية والمادية (العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الانتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الانفاق .
ق – اقتراح انضمام الشركة الى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ك – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة اذا كانت لا تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار على ان تقرر لجنة مختصة ان التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي انتهى عمرها الزمني أو التي اصبحت غير اقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ل – اجراء التصرفات القانونية وابرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل احكام القوانين المرعية .
م – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والاجنبية واقرار منافذ التسويق .
ن – اقرار خطة البحث والتطوير للشركة ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
هـ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الاولية والتشغيلية والاحتياطية والاجهزة والمكائن والالات واية مواد اخرى تحتاجها الشركة او اية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل في الشركة وفقا لاحكام القوانين والانظمة والتعليمات .
و – الموافقة على استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .
ي – الموافقة على المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة وفقا لاحكام القانون .

المحتوى3
الفصل الثالث
الهيكل الاداري للشركة

مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص ويحمل شهادة جامعية أولية على الاقل ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الاعلى للشركة ورئيس مجلس الادارة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الادارة ويمثلها أو من يخوله امام المحاكم والهيئات القضائية والجهات الاخرى وتصدر عنه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لاحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته الى معاونه أو مدراء الاقسام والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام : يحمل شهادة جامعية أولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد اعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات المعامل واية مهام اخرى يكلف بها وترتبط به المعامل الاتية : –
أولا – ورشة ابي غريب .
ثانيا – معمل تصنيع الادوات الاحتياطية .
ثالثا – قطاع طابوق بغداد والثرمستون والمعامل التابعة له وهي :
1 – طابوق بغداد .
2 – طابوق ابي نؤاس .
3 – طابوق ديالى .
4 – طابوق صلاح الدين .
5 – ثرمستون بغداد .
ج – المدير الفني : يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائز على الشروط المطلوبة وللمدير العام تخويله بعضا من صلاحياته للاشراف على نشاطات وفعاليات المعامل أو أي مهام اخرى يكلفه بها وترتبط به المعامل التالية :
أولا – قطاع طابوق الجنوب :
1 – طابوق الصويرة .
2 – طابوق واسط .
3 – طابوق الشطرة .
ثانيا – قطاع الاسبستية والبلاستيكية والكونكريتية :
1 – معمل بلاستك بغداد .
2 – معمل بلاستك ميسان .
3 – معمل اسبست البصرة .
4 – معمل الكونكريت الجاهز في الدورة .
5 – معمل أعمدة وهياكل ابي غريب .
ثالثا – قطاع الفرات الاوسط والمواد الاولية :
1 – طابوق المحاويل .
2 – طابوق القادسية .
3 – طابوق الديوانية .
4 – طابوق المثنى .
5 – مقالع رمل كربلاء والحبانية .
6 – مقالع حصى النباعي .
7 – معمل أعمدة أبي غريب .
8 – أعمدة بادوش .

مادة 8
اقسام الشركة :
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى اعداد الخطط الانتاجية السنوية والخطط التفصيلية في ضوئها وخطة القوى العاملة وتنفيذ البرامج التدريبية ودراسة تبسيط اجراءات العمل في الشركة وتوثيق التقارير والمعلومات الاحصائية كافة واقتراح توجيه النشاطات الاستثمارية ومراقبة الصيغ التركيبية الداخلة في العملية الانتاجية والالتزام بها ويتكون من الشعب الاتية : –
أولا – التخطيط .
ثانيا – الدراسات والبحوث .
ثالثا – الاحصاء .
رابعا – تدريب القوى العاملة .
خامسا – المتابعة .
ب – قسم الشؤون الهندسية :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص ويتولى تخطيط برامج الصيانة الدورية والشاملة لمعامل الشركة ومتابعة تنفيذها وبالتعاون مع الجهات الاخرى بخصوص تخطيط وصيانة المعامل وجميع الابنية العائدة للشركة وبرمجة اعمال صيانة الافران وعربات الطابوق وللمساهمة في اعداد خطط الصيانة الميكانيكية والكهربائية وتقديم المشورة الفنية للمعامل لتنفيذها وكذلك توثيق المعلومات الاساسية المتعلقة بعدد وأنواع المعدات الهندسية والسيارات الانتاجية والبيانات الدورية المتعلقة بحركتها والتغيرات التي تطرأ عليها وللمساهمة في اعداد طلب الادوات الاحتياطية سواء عن طريق الاسواق المحلية أو الاستيراد للمواصفات الفنية لها .
ج – قسم الشؤون التجارية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص في الامور الاقتصادية والتجارية تتولى توفير احتياجات الشركة من المواد الاولية والتكميلية والاجهزة والمعدات من داخل الاسواق او من خارجها والسيطرة على الخزين لضمان تدفق المواد بكميات كافية ونوعيات جيدة واسعار اقتصادية ضمانا لاستمرار العملية الانتاجية ووضع وتنفيذ الية تسويق المنتجات والتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة لاستغلال الطاقات الفائضة لاغراض التصنيع والتصدير وفقا للقرارات والضوابط الصادرة والاشراف على مخازن الشركة من النواحي الفنية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – المشتريات الخارجية .
ثانيا – المشتريات المحلية .
ثالثا – السيطرة على الخزين .
رابعا – شعبة التسويق .
خامسا – شعبة رئاسة المخازن .
سادسا – شعبة عقود التصنيع والمقايضة .
د – قسم الشؤون المالية :
يديره موظف حاصل على شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والاختصاص يتولى التسويات المالية وحفظ السجلات الحسابية وتطبيق النظام المحاسبي الموحد وتأشير ومتابعة حركة المواد الاولية والاحتياطية والمصنعة وفعاليات المخازن ودفع رواتب الموظفين واعداد الميزانيات التخطيطية والعمومية وجداول كلف المنتوجات واعطاء المؤشرات اللازمة لادارة الشركة حول التكاليف لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها واعداد السجلات الاحصائية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – الحسابات المالية .
ثانيا – حسابات المخازن .
ثالثا – حسابات الرواتب والاجور .
رابعا – الحسابات الادارية (الكلفة ومؤشرات الاداء) .

المحتوى4
هـ – قسم الشؤون الادارية :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة يتولى اعداد الملاكات والاشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والانظمة والتعليمات المتعلقة بها واجراء معاملات التوظيف طبقا للاحكام المقررة وابداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والانضباط والاشراف على نشاطات الشؤون الادارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين والمواد الاولية واقامة الاحتفالات وتنظيمها والمهرجانات واستقبال الوفود ويتكون من الشعب الاتية :
اولا – ادارة الافراد .
ثانيا – العلاقات والخدمات الادارية .
ثالثا – النقل وصيانة الاليات .
و – قسم الشؤون القانونية :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في القانون ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويقوم هو أو من ينوب عنه بتخويل من مدير عام الشركة بتمثيلها امام المحاكم وغيرها من الهيئات وتدقيق ودراسة النواحي القانونية الخاصة باعمال الشركة ونشاطاتها وتقديم المشورة بهذا الشأن واعداد العقود وتنظيمها ومتابعة تنفيذ بنودها واعداد اللوائح القانونية واعادة دراستها وتصديق الكفالات والتعهدات والعقود استنادا للقرارات والتعليمات الصادرة وادارة عقاراتها والاشتراك في اللجان التي تتطلب ملاكات قانونية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – العقود والاستشارات .
ثانيا – الدعاوى والاستملاكات .
ز – قسم البحث والتطوير والنوعية :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تطوير المنتجات القائمة وادخال منتجات جديدة والبحث في البدائل المحلية للمواد الداخلة في العملية الانتاجية في الشركة والشركات الاخرى وتعزيز الاستفادة من المخلفات الصناعية والمواد الراكدة وتحليل المواد الاولية والمنتجات بهدف مطابقتها للمواصفات ووضع مواصفات المواد الاولية والصيغ التركيبية والقياسية للمنتجات والسيطرة النوعية والبيئية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – السيطرة النوعية والمختبرات .
ثانيا – المقالع .
ثالثا – البيئة .
ح – قسم التفتيش الهندسي والسلامة الصناعية :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تهيئة الوثائق الفنية وادلة الفحص والتفتيش لكل وحدة مشمولة بالفحص وتحديد الاجهزة والمعدات المشمولة بالنظام بالتنسيق مع مسؤولي الصيانة في المعامل واصدار الشهادات الخاصة بالفحص الاصولي المعتمد لدى شركات التأمين ومتابعة تحديث المعلومات الشهرية الخاصة باعمال الفحص والتفتيش ودراسة احتياجات المعامل من مستلزمات السلامة الصناعية والعمل على توفيرها ووضع خطة الفحص والتفتيش التفصيلية للاجهزة والمعدات والابنية ومتابعة تنفيذ اعمال الصيانة (الوقائية – العلاجية – الدورية) في أقسام المعامل الانتاجية ويتكون من الشعب الاتية : –
اولا – الفحص والتفتيش الهندسي .
ثانيا – السلامة الصناعية .
ثالثا – الرقابة الوطنية .
ط – قسم الرقابة الداخلية :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية في العلوم المحاسبية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يتولى تدقيق مستندات القبض والصرف والقيد ومتابعة اعمال لجان الجرد والاجراءات المتخذة بشأنها ومراقبة تنفيذ القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الرقابة المالية وانجاز المطابقات الشهرية مع المصارف والمطابقة اليومية مع الصندوق وتدقيق العقود المبرمة بين الشركة والغير من النواحي الحسابية والمالية وتدقيق موازين المراجعة الشهرية وتدقيق كافة الاستمارات المعدة للحاسبة الالكترونية بخصوص رواتب الموظفين ومخصصاتهم والاكتشاف والابلاغ عن الجرائم الواقعة على اموال الشركة وحماية أصولها وموجوداتها واعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطاتها للمدة السابقة وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات والتي تتضمنها التقارير والارتقاء بأنظمة العمل الرقابية من اجل تحقيق سيطرة فاعلة على أموال الشركة ويقوم بما يأتي : –
اولا – اعداد تقارير شهرية تتضمن نتائج نشاطها للمدة السابقة للتقرير ورفعها الى المدير العام وعلى ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المخالفات التي تضمنتها التقارير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ورودها الى مكتب المدير العام .
ثانيا – عرض التقارير الشهرية المنصوص عليها في (اولا) من هذا البند على مجلس الادارة شهريا وتعتبر من التقارير الدورية الاساسية المطلوبة للمناقشة واتخاذ القرارات بصددها .
ي – مركز المعلومات :
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الاولية ومن ذوي ذوي الخبرة والاختصاص يتولى مواكبة تطور الفعاليات والنشاطات في الشركة وادخال الاساليب الحديثة في مكننة المعلومات واعطاء البيانات الدقيقة بالسرعة اللازمة مع حفظ الوثائق والمستندات والسجلات والمراسلات وفق نظام الحفظ والارشيف النافذ ويتكون من :
اولا – الحاسوب .
ثانيا – الارشفة .
ثالثا – قواعد البيانات .
رابعا – المكتبة .
الفصل الرابع
احكام ختامية

مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الادارة اصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .

مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبدالمجيد
وزير الصناعة والمعادن