عنوان التشريع: تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية التذكارية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (ب) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت :
يقرأ قطر المسكوكة النقدية التذكارية فئة الـ 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (ب) من (أولاً) من المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982 وفق ما يلي :
القطر بالمليمتر : 25 .4 ملم 26 ملم .
على محافظ البنك المركزي العراقي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية . المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة