تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية التذكارية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (ب) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982

      التعليقات على تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية التذكارية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (ب) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية التذكارية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (ب) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 769
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-25 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : ­
يقرأ قطر المسكوكة النقدية التذكارية فئة الـ 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (ب) من (أولاً) من المرسوم الجمهوري رقم 261 لسنة 1982 وفق ما يلي :
القطر بالمليمتر : 25 .4 ملم ­ 26 ملم .
على محافظ البنك المركزي العراقي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية . المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة