عنوان التشريع: تعديل رسم اصدار جواز السفر
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 50
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-12-28 00:00:00
استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (82) لسنة 1996 .
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بجلستها المنعقدة في 15/11/1998 ما يأتي : –
أولا – تعديل رسم اصدار جواز السفر المنصوص عليه في البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم / 213 في 19/12/1994 وجعله (10000) عشرة الاف دينار بدلا من (2000) الفي دينار .
ثانيا – ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية