تعيين وزير الاوقاف والشؤون الدينية وزيرا للشباب وكالة مدة غياب وزير الشباب خارج العراق

      التعليقات على تعيين وزير الاوقاف والشؤون الدينية وزيرا للشباب وكالة مدة غياب وزير الشباب خارج العراق مغلقة

عنوان التشريع: تعيين وزير الاوقاف والشؤون الدينية وزيرا للشباب وكالة مدة غياب وزير الشباب خارج العراق
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور :
رسمنا بما هو آت :
تعيين عبد الله فاضل وزير الأوقاف والشؤون الدينية وزيراً للشباب وكالة مدة غياب نوري فيصل شاهر وزير الشباب خارج العراق .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة 1405 هجرية، المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1985 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية