عنوان التشريع: تعيين وزير الاوقاف والشؤون الدينية وزيرا للشباب وكالة مدة غياب وزير الشباب خارج العراق
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (د) من المادة الثامنة والخمسين من الدستور :
رسمنا بما هو آت :
تعيين عبد الله فاضل وزير الأوقاف والشؤون الدينية وزيراً للشباب وكالة مدة غياب نوري فيصل شاهر وزير الشباب خارج العراق .
كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لسنة 1405 هجرية، المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر كانون الثاني لسنة 1985 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية