تعديل قرار 1982/624 متعلق بالمعالجة المجانية في المستشفيات

      التعليقات على تعديل قرار 1982/624 متعلق بالمعالجة المجانية في المستشفيات مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1982/624 متعلق بالمعالجة المجانية في المستشفيات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 202
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – تلغى الفقرة (2) من البند (أولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (624) في 10/5/1982، ويحل محلها ما يأتي :
2 – المعالجة المجانية في العيادات الشعبية وفي الغرف الخاصة في المستشفيات المدنية والعسكرية .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

مجلس الوزراء
لجنة الشؤون الاقتصادية