عنوان التشريع: تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (هـ) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983
التصنيف: مرسوم
المحتوى
رقم التشريع: 768
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-25 00:00:00
استناداً إلى أحكام المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت :
يقرأ قطر المسكوكة النقدية فئة الـ 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (هـ) من (أولاً) من المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983 وفق ما يلي :
القطر بالمليمتر : 25 .4 ملم 26 ملم .
على محافظ البنك المركزي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية . المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية