تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (هـ) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983

      التعليقات على تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (هـ) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قراءة قطر المسكوكة النقدية فئة 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (هـ) من (اولا) من المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983
التصنيف: مرسوم

المحتوى
رقم التشريع: 768
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-25 00:00:00

استناداً إلى أحكام المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل .
رسمنا بما هو آت : ­
يقرأ قطر المسكوكة النقدية فئة الـ 500 فلس الوارد ذكره في الفقرة (هـ) من (أولاً) من المرسوم الجمهوري رقم 914 لسنة 1983 وفق ما يلي :
القطر بالمليمتر : 25 .4 ملم ­ 26 ملم .
على محافظ البنك المركزي تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة 1405 هجرية . المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية