تعديل قرار 1984/822 متعلق بالمعوقين

      التعليقات على تعديل قرار 1984/822 متعلق بالمعوقين مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار 1984/822 متعلق بالمعوقين
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-12-31 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي :
أولا – يلغى نص الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (822) في 16/7/1984 ويحل محله ما يأتي :
1 – يمنح المعوق الذي لديه عجز لا تقل نسبته عن (90%) تسعين من المئة نتيجة اصابته بعاهة بسبب الحرب مع العدو منحة مالية مقدارها (500000) خمسمائة الف دينار لغرض مساعدته على الزواج على أن يؤيد سبب الاصابة من قبل الوزارة المختصة وان تثبت العاهة بتقرير من لجنة طبية مختصة، اما اذا كانت نسبة عجزه تتراوح بين (60%) ستين من المئة وأقل من (90%) تسعين من المئة، فيمنح له مبلغ بنسبة (50%) خمسين من المئة من هذه المنحة وفق الشروط نفسها .
ثانيا – ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة