عنوان التشريع: نظام الاغذية رقم (29) لسنة 1985
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1982-12-29 00:00:00
الفصل الأول
المصطلحات
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبين إزاءها .
أولاً الوزير وزير الصحة .
ثانياً السلطة الصحية المختصة الوزير أو من يخوله .
ثالثاً المختبر مختبر الصحة العامة المركزي معهد بحوث التغذية أو أي مختبر تحدده السلطة الصحية المختصة .
رابعاً الموظف المخول الشخص المؤهل والمخول من قبل السلطة الصحية المختصة لأغراض أخذ النماذج وإرسالها إلى المختبر وتسلم نتائج الفحص والتحليل واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام .
خامساً الغذاء كل مادة متداولة لأغراض الاستهلاك البشري كغذاء بأشكاله الصلبة أو شبه الصلبة أو السائلة أو اللبان أو الشراب أو ماء الشرب أو الثلج وأية مكونات تستخدم في إعداد الغذاء ولا يشمل ذلك العقاقير والأدوية ومواد التجميل والمضافات الغذائية .
سادساً المضافات الغذائية هي المواد المكونة والحافظة أو المحسنة للطعم والنكهة أو المثبتة للقوام أو المستحلبات وغيرها من المواد التي تضاف قصداً إلى المواد الغذائية لتحسين خواصها الطبيعية أو لأغراض تصنيعها أو تحضيرها أو تعبئتها أو نقلها أو حفظها والتي لا تعتبر بذاتها مادة غذائية كما لا تعتبر مكوناً طبيعياً لأية مادة غذائية سواء كانت ذات قيمة غذائية أم لا . وفي جميع الأحوال يجب أن تكون هذه المضافات غير ضارة بالصحة العامة، وللسلطة الصحية المختصة إصدار بيانات تحدد فيها هذه المواد وشروط استعمالها .
سابعاً الغذاء غير الصالح للاستهلاك البشري :
1 إذا كان ضاراً بالصحة العامة ويشمل :
1 الملوث بمسببات الأمراض وعواملها كالمكروبات والطفيليات أو سمومها .
2 الذي يحتوي على مواد سامة أو مبيدات تحدث ضرراً بصحة الإنسان بنسبة تتجاوز المقادير التي تقررها السلطة الصحية المختصة .
3 الذي تحتوي عبواته على مواد ضارة بالصحة العامة .
4 الذي يحتوي على مضاعفات غذائية غير مسموح باستعمالها أو تتجاوز الحدود المقررة لها .
5 النتائج من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق .
6 الممزوج بشوائب لا يمكن تنقيتها إلى النسب التي تقررها السلطة الصحية المختصة .
7 الذي تعرض للتلوث بنتيجة تداوله من قبل شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الطعام أو الشراب أو كان حاملاً لمكروباتها .
ب إذا كان فاسداً أو متحللاً أو تالفاً ويشمل :
1 الذي تغير تركيبه أو تغيرت خواصه الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحلل الكيمياوي أو الميكروبي أو التأثيرات الفيزياوية .
2 الذي يحتوي على يرقات أو ديدان أو حشرات في أي من مراحل حياتها أو فضلاتها أو مخلفاتها بنسب تتجاوز المقادير المقررة لها .
3 الذي يحتوي على فضلات أو مخلفات حيوانية .
4 الذي تتجاوز المدة المقررة لصلاحيته المثبتة على عبواته .
5 الذي قصد إخفاء فساده أو تلفه بأية طريقة كانت .
6 المنتج كلياً أو جزئياً من عناصر غذائية فاسدة أو متحللة أو تالفة سواء كانت خاماً طبيعية أو مصنعة .
ثامناً الغذاء المغشوش ويشمل :
أ غير المطابق للمواصفات المعتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة .
ب المخلوط أو الممزوج بمادة أخرى تغير من جودته أو قيمته الغذائية دون أن يعلن عنها .
جـ الذي نزع منه أحد مكوناته الغذائية كلياً أو جزئياً دون أن يعلن عنه .
د الذي استعيض كلياً أو جزئياً عن أحد مكوناته بمادة أخرى دون أن يعلن عنها .
هـ الذي يحتوي على مضاعفات غذائية غير واردة في المواصفات المعتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة .
و الذي تخالف بطاقته الإعلامية حقيقة المادة الغذائية فيه مما يؤدي إلى خداع المستهلك .
تاسعاً الظروف غير الصحية هي الأحوال التي قد تؤدي إلى تلوث الغذاء بالأوساخ أو القاذورات مما يجعله غير صالح للاستهلاك البشري أو خطراً على الصحة العامة .
عاشراً تداول الغذاء أية عملية أو أكثر من عمليات إنتاجية أو تحضيره أو تصنيعه أو تعبئته أو خزنه أو نقله أو بيعه أو تقديمه .
حادي عشر أماكن تداول الغذاء أي من الأماكن الثابتة أو غير الثابتة مع الأرض الموجودة عليها والمجاورة لها والمستعملة لأغراض تداول الغذاء وذلك استناداً إلى إجازة من السلطة الصحية المختصة صادرة وفق قانون الصحة العامة .
ثاني عشر العامل في الغذاء كل من قام بأي عمل له اتصال بتجهيز المأكول أو المشروب أو الثلج أو ماء الشرب أو تداول الغذاء سواء كان ذلك في مكان ثابت أو متنقل وذلك وفق الضوابط والشروط المتعلقة بذلك المنصوص عليها في قانون الصحة العامة .
ثالث عشر التحضير والإعداد عملية إنتاج أو معاملة أو تهيئة الغذاء حسب متطلبات المواصفات المعتمدة لكل مادة وطبقاً للقواعد العامة لشؤون سلامة الأغذية .
رابع عشر البطاقة الإعلامية كل بيان أو إيضاح أو عبارة أو صيغة مكتوبة أو مطبوعة أو ملصقة على عبوة غذائية أو تكون متصلة بها وتحدد بالمواصفات المعتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة .
خامس عشر العبوة أي ظرف يستعمل لتغليف أو تعبئة الغذاء كلياً أو جزئياً وبأي شكل سواء كانت مفتوحة أو مغلقة .
سادس عشر الإعلان أي شكل من أشكال الغرض وبأي أسلوب يهدف إلى الترويج المباشر وغير المباشر للغذاء .
سابع عشر البيع يعتبر بيعاً لأغراض هذا القانون أية عملية استيراد أو تصدير أو عرض أو إعلان أو خزن أو نقل أو تسليم أو تعبئة أو تبادل أو حيازة الغذاء بقصد البيع .
ثامن عشر واسطة النقل أية وسيلة أو واسطة للنقل تلائم الغرض المستعملة من أجله وفق الشروط الصحية المعتمدة .
الفصل الثاني
المواصفات والهيئة الاستشارية
مادة 2
أولاً تعتبر المواصفات التي يصدرها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة بشأن الأغذية هي الأساس المعول عليه في الرقابة على الأغذية .
ثانياً عند عدم توفر مواصفات وطنية فللسلطة الصحية المختصة اعتماد المواصفات العربية أو العالمية التي تصدرها المنظمات العربية أو العالمية المتخصصة .
ثالثاً عند عدم توفر مواصفات وطنية أو عربية أو عالمية فللسلطة الصحية المختصة تحديد المتطلبات الواجب توفرها في الغذاء بالتعاون مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أو أية جهة أخرى ذات اختصاص وتنشر هذه المتطلبات في الجريدة الرسمية .
المحتوى 1
مادة 3
أولاً يؤلف الوزير هيئة استشارية للأغذية تقوم بالأعمال التي يوكلها إليها .
ثانياً تتألف الهيئة الاستشارية من أعضاء علميين وتكنولوجيين وإداريين واقتصاديين من ذوي الخبرة والاختصاص في إنتاج وتوزيع واستهلاك الغذاء، يتم ترشيحهم من الدوائر ذات العلاقة التي يعينها الوزير .
ثالثاً للهيئة تشكيل لجان علمية تخصصية تعمل تحت إشرافها لدراسة مواضيع محددة تخص مواصفات الغذاء وصلاحيته للاستهلاك البشري .
رابعاً تقدم الهيئة تقريراً إلى الوزير بين حين وآخر وللوزير تقديم نشر هذه التقارير بوسائل الإعلام المتيسرة .
الفصل الثالث
الأحكام العامة
مادة 4
أولاً يمنع بيع أو تداول الغذاء إذا كان مضراً بالصحة العامة أو فاسداً ومتحللاً أو تالفاً أو مغشوشاً .
ثانياً يمنع بيع أو تداول الغذاء المجهز بأساليب وظروف غير صحية أو الغذاء المعبأ غير الحامل للبطاقة الإعلامية .
ثالثاً يمنع بيع أو تداول الغذاء في أماكن تداول الأغذية التي تمنع من ذلك بأمر من السلطة المختصة .
مادة 5
تتولى السلطة الصحية المختصة مهام الرقابة على الأغذية فدي سائر أنحاء القطر وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبهما .
مادة 6
أولاً للموظف المخول في أي وقت يراه مناسباً ممارسة الصلاحية الآتية :
أ الدخول إلى أي مكان يعتقد أن مادة ما مشمولة بهذا النظام تحضر أو تحفظ أو تعلب أو تغلف أو تخزن فيه أو تنقل منه أو إليه وله فحص هذه المادة وأخذ العينات منها، كما له فحص أي شيء يعتقد أنه استعمل أو يمكن استعماله لأغراض تحضير أو حفظ أو تعليب أو تغليف أو خزن أو نقل المادة المشمولة بهذا النظام .
ب مراجعة الوثائق والمستمسكات والسجلات الموجودة في المكان المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند وله استنساخ هذه المعلومات منها وأخذ ملخص بها .
جـ فتح وفحص أي وعاء أو عبوة يعتقد باحتوائها على مادة مشمولة بهذا النظام .
د إيقاف وتفتيش وحجز واسطة النقل التي يعتقد بأنها تقوم بنقل مادة مشمولة بهذا النظام وله فحص هذه المادة وأخذ عينات منها لغرض تطبيق أحكامه .
هـ حجز أية مادة يعتقد بأنها تخالف متطلبات هذا النظام أو انتظار نتيجة الفحص المختبري لها أو إتلافها وفقاً لأحكام قانون الصحة العامة .
ثانياً على الموظف المخول إبراز هويته التي تخوله الصلاحيات المقررة في البند (أولاً) من هذه المادة لدى ممارسته إياها .
ثالثاً يعتبر مخالفاً لأحكام هذا النظام :
أ المالك أو الشاغل أو الشخص المسؤول عن أي مكان أو أي شخص موجود فيه إذا امتنع عن السماح للموظف المخول الدخول في هذا المكان أو عن مساعدته في الحدود الممكنة أو عن تزويده بالمعلومات المتوفرة .
ب من يمنع أو يعيق الموظف المخول عن أداء واجبه أو يحاول منعه من تنفيذه .
جـ من يقدم عمداً المعلومات إلى الموظف المخول بصورة خاطئة أو محرفة .
مادة 7
أولاً عند قيام الموظف المخول بحجز مادة ما يتبع ما يأتي :
أ في حالة موافقة المالك أو الشخص الموجودة تلك المادة بحوزته يجوز إتلافها أو التخلص منها حسب توصية الموظف المخول .
ب في حالة امتناع المالك أو الشخص الموجودة بحوزته المادة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند من الإتلاف، فعلى الموظف المخول إحالة المادة إلى المختبر لتقدير مدى صلاحيتها للاستهلاك البشري .
جـ خزن المادة المحجوزة في نفس الموقع الذي حجزت فيه أو نقلها إلى محل آخر تتوفر فيها شروط الخزن المطلوبة .
د تقديم أية مادة أو عينة مأخوذة من قبله إلى المختبر للتحليل والفحص خلال فترة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة بالنسبة للمواد الغذائية سريعة التلف وأن تنقل بالطرق الأصولية .
ثانياً على الموظف المخول رفع الحجز والسماح لتداول أية مادة محتجزة بموجب أحكام هذا النظام بعد ظهور نتائج الفحص المختبرية التي تؤيد عدم مخالفتها لمتطلبات أحكامه .
ثالثاً يعتبر مخالفاً لأحكام هذا النظام كل من قام برفع أو تبديل المادة المحجوزة أو تدخل بها بأية طريقة بدون تخويل رسمي
مادة 8
أولاً إذا ظهرت نتائج الفحص المختبرية أن المادة غير صالحة للاستهلاك البشري فعلى السلطة الصحية المختصة اتخاذ ما يلزم لإتلافها وفقاً لقانون الصحة العامة وإحالة المخالف على القضاء .
ثانياً إذا ظهرت نتائج الفحوص المختبرية إن المادة مغشوشة فيمنع تداولها ويحال المخالف على القضاء ويجوز إتلاف المادة أو التخلص منها بالطريقة التي تقررها المحكمة استناداً إلى خبرة السلطة الصحية المختصة .
ثالثاً لا يجوز أن يكون للموظف المخول أو الموظف المختبر أية علاقة أو مصلحة أو عمل بتداول هذه المادة .
مادة 9
على المختبر أن يقوم بتحليل أو فحص أي عينة مأخوذة حسب أحكام هذا النظام بالسرعة الممكنة وعليه أن يزود دائرة الموظف المخول الذي قام بأخذ العينة بنتائج الفحوص والتحليلات المختبرية .
مادة 10
أولاً على كل شخص يقوم بتجارة أية مادة تستعمل في تداول الغذاء أن يزود السلطة الصحية المختصة بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتلك المادة وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .
ثانياً لا يجوز للسلطة الصحية المختصة إفشاء أية معلمات مزودة بناء على الطلب المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .
مادة 11
تعتبر محتويات العبوة بشكلها الأصلي الذي أعدها به المنتج مطابقة للبيان الموضح على البطاقة الإعلامية ما لم يثبت خلاف ذلك .
مادة 12
أولاً كل عبوة تحتوي على مادة مشمولة بأحكام هذا النظام وتحمل اسم المنتج أو المعبىء أو عنوانه أو علامته المسجلة تعتبر قرينة قانونية على أن هذه المادة أنتجت أو عبئت من قبله ما لم يثبت خلاف ذلك .
ثانياً كل مادة موجودة في أماكن تداول الغذاء والتي تستعمل اعتيادياً للاستهلاك البشري تعتبر معدة أو معروضة أو معزولة لأغراض البيع للاستهلاك البشري ما لم يثبت خلاف ذلك .
ثالثاً كل مادة موجودة في أماكن تداول الغذاء والتي تدخل في تركيب أو تحضير مادة تستعمل اعتيادياً للاستهلاك البشري تعتبر موجودة لذلك الغرض .
رابعاً تعتبر شهادة الفحص الصادرة من المختبر أو الموظف المخول دليلاً قانونياً كافياً لمتطلبات هذا النظام .
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة 13
يجوز إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 14
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول لسنة 1403 هجرية .
المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الأول لسنة 1982 ميلادية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية