عنوان التشريع: تأسيس شركة الفاو للمقاولات الهندسية
التصنيف: بيان
المحتوى1
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
قدمت الينا وزارة الداخلية طلبا لتاسيس شركة عامة بأسم / شركة الفاو العامة للمقاولات الهندسية .
رأسمالها / – (000 000 20) عشرون مليون دينار .
اني مسجل الشركات أشهد بأنه قد تم تسجيل الشركة استنادا لاحكام المادة (6) من قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 .
كتب ببغداد في اليوم التاسع من شهر بيع الثاني لسنة 1419هـ الموافق لليوم الاول من شهر اب لسنة 1998م .
مسجل الشركات
بيان تأسيس شركة الفاو
للمقاولات الهندسية
أولا / اسم الشركة : شركة الفاو العامة للمقاولات الهندسية، موقعها ومركزها الرئيسي في بغداد ولها ان تفتح فروع اخرى في المحافظات .
ثانيا / اهداف الشركة : تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال تنفيذ المقاولات للاعمال الهندسية بما فيها اعمال الطرق وصيانتها لدوائر الدولة داخل المدن وخارجها بما يحقق اهداف خطط التنمية والقرارات التخطيطية .
ثالثا / نشاط الشركة : القيام بما يلي : –
تمارس الشركة لتحقيق اهدافها الانشطة التالية وفقا لاحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 والقوانين والتعليمات النافذة بما لا يتعارض واحكامه :
1 – انتاج مادة الاسفلت وفق المواصفات الفنية العالمية الخاصة بتبليط الطرق والقوالب الكونكريتية الخاصة بأرصفة الشوارع والاعمال الهندسية الاخرى باستعمال جميع الطرق والخبرة الفنية المتوفرة لديها .
2 – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الانتاجية القائمة واقامة المشاريع والخطوط المكملة لها والجديدة .
3 – شراء واستيراد مستلزمات الانتاج وأية مواد تدخل ضمن انتاجها أو احتياجها من مكائن ومعدات ومواد .
4 – تسويق انتاجها للاغراض المحلية .
5 – استثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها أعمال الشركة .
6 – تهيئة العناصر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتأمين مستلزماتها .
للشركة في سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : –
1 – استيراد وشراء وبيع وايجار واستئجار وسائل النقل المختلفة والالات والادوات التي تقتضيها اعمال الشركة وما يتفرع منها وما يؤدي الى تحسين وزيادة الانتاج وشراء المواد الاخرى .
2 – ممارسة الاعمال التجارية من نقل وخزن وتأمين وتسويق وفتح المعارض والمخازن وتعيين الوكلاء للبيع بالجملة والمفرد .
2 – امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة ومختلف المكائن والعدد ووسائط النقل وتسجيلها باسمها في الدوائر المختصة وبيعها ورهنها وايجارها واستئجارها واجراء كافة التصرفات القانونية بشأنها واجراء جميع المعاملات وابرام العقود التي تراها لازمة وتشييد الابنية والمخازن والمنشآت المختلفة للوصول الى تحقيق اغراضها .
4 – اجراء المناقصات والمزايدات والدخول في مختلف التعهدات مع سائر الفطاعات الاقتصادية والمالية العراقية والاجنبية وقبول الوكالات وعقد مختلف العقود وممارسة جميع المعاملات سواء بمفردها أو لحسابها أو بالاشتراك مع الغير ولها أن تجري كافة التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها وبالشروط التي ترتأيها .
5 – فتح الحسابات الجارية والودائع الثابتة وحسابات التوفير لدى البنوك والمصارف العراقية والاجنبية وبالعملات الوطنية والاجنبية وفق الضوابط والتعليمات والقوانين والتي تسمح بذلك واصدار وقبول الشيكات والسفتجات والسندات لامر وسندات القبض وسندات الاقتراض وبوليصات التأمين ولها فتح الاعتمادات المصرفية وتجديدها وتعديل منطوقها والغائها وان تنشيء أو تسحب أو تعيد أو تتصرف بأية صورة كانت بالاوراق التجارية والسندات القابلة للتداول بما فيها الكمبيالات وسندات الشحن وتظهيرها وحفظها والحصول على التسهيلات المصرفية المختلفة بضمان أو بدونه ولها حق الاقتراض ورهن موجوداتها المنقولة وغير المنقولة ضمانا لتلك القروض والتسهيلات كما لها قبول أموال الغير المنقولة وغير المنقولة وارتهانها ضمانا لديون الشركة وحقوقها تجاه الغير من المدينين أو المتعاملين معها .
6 – استثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها داخ القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة لذلك .
7 – استثمار الفوائض النقدية في الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة بأهدافها خارج القطر بعد استحصال الموافقات اللازمة .
8 – المشاركة مع الشركات والمؤسسات العربية والاجنبية لتنفيذ اعمال ذات علاقة بأهداف الشركة داخل القطر .
9 – استثمار الفوائد النقدية بودائع ثابتة لدى المصارف في العراق لمدة لا تتجاوز (180 يوما) على أن يفتح حساب خاص في السجلات المختصة لغرض تثبيت الفوائد المستحقة عن هذه الودائع لاظهارها في الحسابات الختامية بما يضمن كفاءة الاداء في نشاطها .
10 – لها حق الاقتراض والاقراض أو الحصول على الاموال لتمويل نشاطها من المؤسسات المالية والشركات العامة الوطنية بموجب عقود وشروط يتم الاتفاق عليها .
11 – اقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمعارض أو المشاركة فيها داخل القطر لغرض تطوير اعمالها وتحقيق أهدافها .
12 – اجراء كافة المعاملات القانونية وابرام العقود التي تراها مناسبة لاعمالها .
13 – القيام بأي عمل آخر يتفق مع نشاطها أو يسهل تحقيق تلك الاغراض وبما يتفق مع القوانين والانظمة والتعليمات النافذة .
رابعا / رأسمال الشركة : (000ر000ر20) عشرون مليون دينار .
خامسا / الجهة المؤسسة : وزارة الداخلية .
سادسا / تراعي الشركة أحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وتخضع للنصوص القانونية والاحكام المبينة فيه لتحقيق أغراضها .
محمد زمام عبدالرزاق
وزير الداخلية