نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري رقم (6) لسنة 1985

      التعليقات على نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري رقم (6) لسنة 1985 مغلقة

عنوان التشريع: نظام الاسماء التجارية والسجل التجاري رقم (6) لسنة 1985
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

مادة 1
اولا – تمسك الغرفة التجارية والصناعية سجلاً تجاريا لتسجيل الاسماء التجارية، ويكون رئيس الغرفة المختصة مسجلا لهذه الأسماء ومسؤولا عن السجل التجاري فيها .
ثانياً – يقدم طلب تسجيل الاسم التجاري وبيانات المسجل التجاري من قبل صاحب المحل او صاحب المشروع الصناعي، او المدير المفوض للشركة، خلال (30) يوما من تاريخ افتتاح أو تملك المحل التجاري او المشروع الصناعي، او انشاء الشركة، بموجب استمارة يعدها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية وفقا للقانون .

مادة 2
اولا – يعتد بالبطاقة الشخصية لتسجيل الاسم الشخصي اسما تجاريا وفقا لأحكام المادة (22) من قانون التجار .
ثانياً – للتاجر ان يتخذ لتمييز نشاطه اسما مبتكرا او مستعارا مختلفا بوضوح عن غيره من الأسماء التجارية المسجلة .

مادة 3
لا يسجل اسما تجاريا : –
اولا – الاسم المخالف للنظام العام او الآداب .
ثانياً – الاسم الخالي من الصفة المميزة .
ثالثا – الاسم الذي يوحي بأن المسمى من مؤسسات الدولة او احدى منشآتها .
رابعا – الاسم الذي لا يطابق حقيقة النشاط التجاري او الصناعي، او يؤدي الى توهم واقع الحال .
خامسا – الاسم غير العربي او العراقي، الا اذا كان اسما لتاجر اجنبي او أحد فروع الشركات الأجنبية المجازة للعمل في العراق، على ان تضاف له عبارة (فرع العراق) .
سادسا – الاسم الذي لا يدل على اسم لفرع الشركة او لا يحتوي، في الأقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا .

مادة 4
على مسجل الاسماء التجارية تلبية في طلب التسجيل بالقبول او الرفض خلال مدة مناسبة من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 5
عند قبول تسجيل الاسم التجاري، فعلى المسجل قيد بياناته في السجل التجاري، اذا كان موافقا لأحكام القانون وان ينشر قراره بالقيد او الرفض في نشرة الغرفة المختصة المعدة لهذا الغرض واصدار الشهادة اللازمة متضمنة البيانات الضرورية، بموجب استمارة يعدها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية وفقا للقانون .

مادة 6
لكل ذي علاقة ان يعترض على قرار قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره معززا اعتراضه بالوثائق والمستندات التي تؤيد صحة اعتراضه وعلى المسجل بعد التأكد من ان الاعتراض موافق للشروط القانونية ان يبت فيه ويبلغ المعترض بالنتيجة خلال مدة مناسبة من تاريخ تسجيل الاعتراض، وللمسجل عند النظر في طلب الاعتراض الاستيضاح من اطراف العلاقة عن موضوع الاعتراض .

مادة 7
لكل ذي علاقة ان يعترض على قرار المسجل بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله او شطبه، لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .

مادة 8
يجوز تقديم طلب تعديل البيانات في صحيفة السجل والاسم التجاري بموجب استمارة يعدها الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية موقعه من قبل صاحب الاسم التجاري او وكيله، بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل .

مادة 9
لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري او المشروع الصناعي، الا ان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري او مشروع صناعي ان يستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من آلت اليه حقوقه بذلك، على ان يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري .

مادة 10
للمسجل اذا تأكد من ان المحل التجاري او المشروع الصناعي الذي سجل الاسم التجاري من أجله قد أغلق بسبب قانوني او توقف عن الاشتغال لاي سبب آخر، او صدر قرار بحل الشركة، ان يقرر شطب الاسم من السجل، على أن ينشر القرار في نشرة الغرفة .

مادة 11
يكون السجل التجاري على نوعين : سجل اسمي يسجل فيه التجار باسمائهم وسجل نوعي يصنف فيه التجار حسب انواع نشاطاتهم .

مادة 12
لا يجوز تعديل الاسم التجاري للمشروع الصناعي الا بعد استحصال موافقة وتأييد الجهة التي أصدرت اجازة التأسيس او وثيقة التسجيل، على أن يتم إبلاغ الجهات ذات العلاقة بعد اجراء التعديل .

مادة 13
يستمر العمل بشهادات تسجيل الاسماء التجارية الصادرة قبل تنفيذ هذا النظام .

مادة 14
على الغرفة المختصة تزويد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية بنسخة من شهادات القيد في السجل التجاري التي تصدرها واية تعديلات تطرأ على بياناتها بعد نشرها في النشرة .

مادة 15
ينفذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين
رئيس الجمهورية