عنوان التشريع: صادر عن وزارة الصحة
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1999-01-01 00:00:00
استنادا الى البند (تاسعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 124 لسنة 1997م والحاقا باعمامنا المرقم 24911 في 17/11/1997م تقرر ما يلي : –
1 – تخصص نسبة (60%) (ستون من المائة) من أجور تقنية طفل الانابيب الواردة في الفقرة (14) من بياننا المرقم (30) لسنة 1997م بعد طرح كلفة الادوية وتوزع المبالغ كما يأتي : –
أ – الطبيب الاختصاص المسؤول الاداري عن الفريق (10) نقاط
ب – الطبيب الاختصاص المسؤول الطبي عن الفريق (10) نقاط
ج – الطبيب الاختصاص المسؤول الفني المختبري (10) نقاط
د – الصيادلة العاملون في المختبر (8) نقاط
هـ – الطبيبة الممارسة المساعدة (8) نقاط
و – اختصاص الجراحة البولية (4) نقاط
2 – تخصص نسبة (25%) (خمسة وعشرون بالمائة) من أجور تقنية طفل الانابيب وتوزع على بقية العاملين في صالة العمليات التي تجري فيها عملية سحب البويضة وعملية نقل الجنين بعد طرح كلفة الادوية وكما يلي : –
أ – ممرضة جامعية مسؤولة الصالة (7) نقاط
ب – الكادر الصحي والتمريضي (5) نقاط
ج – العناوين الادارية والاخرى (2) نقطتين
د – الكادر الخدمي (1) نقطة وادة
3 – ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدور البيان رقم (30) لسنة 1997م .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة