عنوان التشريع: نظام المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية رقم (26) لسنة 1984
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 26
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1984-12-26 00:00:00
الباب الأول
مجلس الإدارة واللجان الاستشارية
الفصل الأول
مجلس الإدارة
مادة 1
أولاً : مجلس الإدارة هو الجهة العليا في المؤسسة ويتولى إدارتها والإشراف على إدارة المنشآت التابعة لها ووضع السياسة العامة للمؤسسة وفقاً للقانون وضمن خطة الوزارة .
ثانياً : يتألف مجلس إدارة المؤسسة من :
أ رئيس المؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية رئيساً .
ب عميد إحدى كليات الطب ببغداد ينسبه الوزير المختص عضواً .
جـ عميد إحدى كليات الصيدلة ينسبه الوزير المختص عضواً .
د المدير العام للمنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء عضواً .
هـ المدير العام للمنشأة العامة للصناعات الدوائية في بغداد عضواً .
و المدير العام للمنشأة العامة لتسويق الأدوية عضو .
ز المدير العام للمنشأة العامة لتسويق المستلزمات الطبية عضواً .
ح المدير العام للمنشأة العامة لنصب وصيانة الأجهزة الطبية عضواً .
ط مدير مكتب الإعلام الدوائي المركزي عضواً .
ي نقيب الصيادلة عضواً .
ك ممثلين اثنين عن العمال تنسبهما اللجنة النقابية في المؤسسة عضوين .
ثالثاً : أ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من نائبه عند غيابه مرة واحدة في الشهر في الأقل، أو بطلب من نصف عدد أعضائه ولا ينعقد المجلس إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء .
ب تصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس .
جـ تبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل ثلاثة أيام من انعقاد المجلس ويرفق بها جدول الأعمال .
مادة 2
يكون لمجلس الإدارة سكرتير ينسبه رئيس المؤسسة ويتولى ما يأتي :
أ تهيئة جداول أعمال الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية في ضوء توجيهات رئيسه .
ب تنظيم محاضر الجلسات في مجلس الإدارة وتوقيع أعضاء المجلس ورفعها للمصادقة عليها ومتابعة ذلك .
جـ تسلم كتب المصادقة وتبليغها إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذها .
د مسك سجل بمحاضر الجلسات تدون فيه جميع المحاضر ويوقع عليها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة .
الفصل الثاني
اللجنة الاستشارية
مادة 3
أولاً : تشكل في كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة لجنة استشارية برئاسة مدير عام المنشأة وعضوية كل من :
أ معاوني المدير العام أعضاء .
ب مديري الأقسام المرتبطة بمركز المنشآة أعضاء .
جـ ممثل عن عمال المنشأة يتم ترشيحه من قبل النقابة المختصة عضواً .
د اثنين أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهم المدير العام حسب الحاجة أعضاء .
هـ مدير قسم التخطيط والمتابعة في المنشأة عضواً ومقرراً .
ثانياً : يتولى معاون المدير العام الإقدام رئاسة اجتماعات اللجنة في حالة غياب المدير العام .
مادة 4
أولاً : تتولى اللجنة الاستشارية ممارسة الاختصاصات التالية في ضوء ما يعهده إليها المدير العام .
أ دراسة السياسة العامة للمنشأة واقتراح الأسس العلمية لتنفيذ اختصاصاتها وفقاً للقانون .
ب دراسة الخطط التشغيلية والمالية والإدارية الاستثمارية وخطط الأفراد للمنشأة وبيان الرأي بشأنها .
جـ دراسة وتحليل المشاكل الإدارية والتنظيمية التي تعترض مسيرة عمل المنشأة واقتراح المعالجات اللازمة .
د بيان الرأي في القضايا التي تخص العمل اليومي للمنشأة واقتراح تطوير أعمال المنشأة وتوسيعها .
ثانياً : تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر في الأقل وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل التاريخ المعين للاجتماع بثلاثة أيام ويرفق بها جدول الأعمال .
ثالثاً : على مدير عام المنشأة أن يدعو اللجنة الاستشارية إلى الاجتماع في أي وقت يطلب فيه أربعة من الأعضاء ذلك على أن يبين في الطلب أسباب الدعوة إلى الاجتماع وأهميتها .
رابعاً : لرئيس المؤسسة دعوة اللجنة الاستشارية للاجتماع وله أن يحضر أياً من اجتماعاتها .
خامساً : يتم النصاب بحضور أكثرية الأعضاء بضمنهم رئيس اللجنة، وتثبت توصيات اللجنة التي تحظى بقبول الأغلبية وكذلك الآراء الأخرى في محاضر أصولية يوقع عليها من قبل الحاضرين .
سادساً : ترفع اللجنة الاستشارية توصياتها ومقترحاتها إلى المدير العام للاستعانة بها في اتخاذ القرار المناسب .
المحتوى 1
الباب الثاني
رئيس المؤسسة ونائبه
والمديرون العامون للمنشآت
الفصل الأول
رئيس المؤسسة ونائبه
مادة 5
أولاً : يرأس المؤسسة موظف بعنوان رئيس مؤسسة يساعده نائب أو أكثر ويعين كل من رئيس المؤسسة ونائبه وتحدد رواتبهم بمرسوم جمهوري .
ثانياً : رئيس المؤسسة، هو الرئيس الأعلى لها وتصدر القرارات والأوامر باسمه وهو الذي يمثل المؤسسة أو من ينيبه أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والأشخاص ذات الصفة الطبيعية والمعنوية في كل ما له علاقة بالمؤسسة .
ثالثاً : يمارس رئيس المؤسسة الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أ الإشراف على إعداد مشروع الخطة الأولية الموحدة للمؤسسة بما فيها الخطط التشغيلية والمالية والاستشارية وخطة الأفراد وتنفيذها بعد المصادقة عليها .
ب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
جـ تنفيذ السياسة العامة التي يقررها مجلس الإدارة من أجل تحقيق أغراض المؤسسة .
د تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة ومركز الوزارة يبين الأوضاع المالية والتشغيلية للمؤسسة بشكل عام والمشاكل والمعوقات التي تعترض سير العمل فيها، واقتراح الحلول لمعالجة الصعوبات التي تعترض تحقيق أهداف المؤسسة .
هـ تقديم الحسابات الختامية الموحدة للمؤسسة إلى المجلس مشفوعة بتقرير سنوي بنتائج أعمالها خلال المدة المحددة .
و الإشراف والرقابة والتوجيه والتنسيق على أعمال مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
ز تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات لرؤساء التقسيمات الفرعية للأقسام في مركز المؤسسة وإعادة توزيع العاملين فيها بما يتفق والتقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام .
ح تخويل بعض الصلاحيات إلى نائب رئيس المؤسسة والمديرين العامين للمنشآت وإلى مديري الأقسام في مركز المؤسسة .
ط منح المكافآت للعاملين المجدين أو من جنب المؤسسة أو إحدى منشآتها خسارة متوقعة بالحدود التي يمنحها مجلس الإدارة
مادة 6
يتولى نائب رئيس المؤسسة معاونة رئيس المؤسسة في الإشراف والتوجيه والرقابة والتنسيق على المنشآت العامة والوحدات التنظيمية التي يتقرر ارتباطها به وضمان حسن سير العمل فيها ومساعدتها في تخطي الصعوبات والعقبات التي تعترضها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل المشاكل ومعالجة الاختناقات وتصحيح مسيرتها في تنفيذ الخطط ضمن الصلاحيات المخولة له، ويحل محل رئيس المؤسسة عند غيابه .
الفصل الثاني
المدير العام
مادة 7
أولاً : يرأس كل منشأة من المنشآت التابعة للمؤسسة موظف بعنوان مدير عام يعين ويحدد راتبه بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح من وزير الصحة .
ثانياً : المدير العام هو الرئيس الأعلى للمنشأة ويتولى إدارتها ويمارس الاختصاصات والواجبات والحقوق المخولة للمنشأة بموجب هذا النظام والقوانين والأنظمة والقواعد لتحقيق أغراضها إضافة إلى الصلاحيات والحقوق المخولة له من قبل مجلس إدارة المؤسسة أو رئيسها وله تبعاً لذلك جميع الصلاحيات اللازمة ضمن خطة المؤسسة بما في ذلك :
أ تمثيل المنشأة أو من ينيبه أمام المحاكم واللجان والهيئات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والأشخاص الطبيعية والمعنوية .
ب تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفي لرؤساء التقسيمات الفرعية للأقسام في المنشأة وفق النظام .
جـ تخويل بعض صلاحياته لغيره من منتسبي المنشأة .
د التوصية بمنح المكافآت للعاملين المجدين أو من جنب المنشأة خسارة متوقعة .
مادة 8
يتم تعيين معاون أو أكثر لمساعدة مدير عام المنشأة في الإشراف على بعض تقسيمات المنشأة والتنسيق فيما بينها باقتراح من مدير عام المنشأة وبالتشاور مع رئيس المؤسسة وبقرار من مجلس الإدارة .
الباب الثالث
اختصاصات وتقسيمات مركز المؤسسة
مادة 9
يختص مركز المؤسسة بالتخطيط والرقابة والمتابعة في تنفيذ اختصاصات المؤسسة ووسائل تحقيق أهدافها والخدمات المتعلقة بها، وتوجيه أعمال المنشآت التابعة للمؤسسة والتنسيق فيما بينها بهدف تحقيق أهداف المؤسسة ودراسة الأفكار والمقترحات الهادفة إلى تطوير وتحديث أساليب وأنماط وصيغ وسياسات وتنظيم العمل في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ويضم التقسيمات الآتية :
أولاً : قسم التخطيط والمتابعة ويتولى تجميع وتنسيق الخطط الأولية المعدة من قبل أقسام مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومناقشتها مع المعنيين فيها وإعادة النظر فيها على ضوء توجيهات مركز الوزارة وموازنتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمؤسسة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكل نهائي كما يتولى جمع البيانات الإحصائية وتبويبها وتحليلها والاستفادة منها في مجالات التخطيط والمتابعة وتزويد مركز الوزارة والجهات المعنية الأخرى بها والمساهمة في دراسة الجدوى الاقتصادية الفنية لمشاريع المؤسسة واختيار مواقعها وإعداد التصاميم والوثائق الخاصة بها وتنفيذها مباشرة أو عن طريق المقاولين والإشراف على تسليمها إلى الجهات المستفيدة .
المحتوى 2
ثانياً : قسم الأفراد، ويتولى إعداد خطة الأفراد (الملاك) لمركز المؤسسة وتنفيذها بعد إقرارها وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والترقيات والعلاوات والإجازات والتقاعد وجميع أمور الخدمة للعاملين في مركز المؤسسة وتوزيع القوى العاملة على مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها وتنفيذ الأعمال التي تخرج من صلاحيات المنشآت ذات العلاقة باختصاص القسم .
ثالثاً : القسم المالي، ويتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال مركز المؤسسة بما في ذلك إعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيرادات ومصروفات مركز المؤسسة بما في ذلك صرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين فيها وإعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية والتحليل المالي لمصروفات وإيرادات مركز المؤسسة والمساهمة بمتابعة الحسابات الختامية للمنشآت التابعة للمؤسسة وتوحيدها وإجراء اللازم بشأن الملاحظات والتوصيات التي ترد من ديوان الرقابة المالية .
رابعاً : القسم القانوني، ويتولى إبداء المشورة القانونية في القضايا التي تحال إلى القسم والمساهمة في صياغة الاتفاقيات والعقود التي تتعلق بأعمال مركز المؤسسة وتهيئة مشروعات القوانين والأنظمة العائدة للمؤسسة وتمثيل المؤسسة أمام المحاكم
خامساً : قسم التدقيق، ويتولى عمليات التدقيق قبل الصرف للتصرفات المالية في مركز المؤسسة والتدقيق بعد الصرف للمعاملات المالية والمنشآت التابعة للمؤسسة وإجراء الرقابة والتدليك على الفعاليات الاستيرادية والمخونية والتنسيق مع هيئات الرقابة المالية في تصفية الملاحظات والتوصيات التي ترد بشأن ما يخص مركز المؤسسة والمنشآت التابعة للمؤسسة والمساهمة في عمليات الجرد الاعتيادي والاستثنائي والتعاون على إعداد الحسابات الختامية للمؤسسة .
سادساً : قسم الخدمات الإدارية، ويتولى توفير الخدمات الإدارية المختلفة لمركز المؤسسة وإدارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي وخدمات الطبع والسحب على الرونيو والتصوير والاستعلامات وتنظيم نقل ودوام العاملين ونظافة بنايات مركز المؤسسة وصيانتها .
سابعاً : قسم التطوير الإداري، ويتولى جمع المعلومات وإجراء المسوحات الخاصة بالتنظيمات الإدارية لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها ومراجعتها وتحليلها لأغراض دراسة الهياكل التنظيمية وتحديد المستويات الإدارية وضع أوصاف الأعمال لتحديد أهداف الوظائف والاختصاصات والصلاحيات المناطة بها والعلاقات التنظيمية فيما بينها ودراسة أساليب وإجراءات العمل بهدف تبسيطها وإزالة الاختناقات الناتجة عن تكدس الأعمال والتداخل والعمل على إصدار أدلة للمعاملات الرئيسية والإشراف على تدريب وتطوير العاملين بالتعاون مع قسم التطوير الإداري بمركز وزارة الصحة .
ثامناً : قسم الإخراج الكمركي، ويتولى القيام بالعمليات الكمركية للمواد المستوردة وإخراجها من حوزة الكمارك وتسليمها إلى الجهات المنتفعة وتقديم الخدمات التصديرية للمواد المراد تصديرها أو إعادة تصديرها ومتابعة شحن المواد المستوردة من الموانيء الوسيطة في الأقطار المجاورة إلى القطر .
تاسعاً : قسم الشؤون الفنية، ويتولى إقرار المقترحات والدراسات المعدة من قبل المنشآت التابعة للمؤسسة لإضافة صناعات دوائية وصناعة مستلزمات طبية وصيدلانية أو مواد جديدة وإعطاء الرأي حول الدخول باتفاقات جديدة حول التصنيع الدوائي وصناعة المستلزمات الطبية وإعطاء المشورة الفنية في مجالات الصناعات الدوائية المحلية للقطاع الاشتراكي أو القطاع الخاص أو الجهات العربية والمساهمة مع الأقسام المعنية في دراسة الخطط الإنتاجية ومدى انطباقها على الطاقات التصميمية وتشخيص معوقات الاختناق المتسببة في عدم الوصول إلى الطاقات التصميمية .
عاشراً : مكتب الإعلام الدوائي المركزي، ويتولى تعريف ذوي المهن الطبية بالأدوية التي تتعامل بها المؤسسة سواء المصنعة محلياً أو المستوردة بالوسائل التي يعتمدها والإعداد العلمي لإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات الطبية والصيدلانية بالتعاون مع الشركات المنتجة للأدوية والمنظمات العلمية والمؤسسات الصحية وتنظيم العلاقات بين المؤسسة وشركات الأدوية العربية والأجنبية .
حادي عشر : شعبة العلاقات، وتتولى تنظيم شؤون الوفود والقيام بأعمال الاستقبال والتشريفات والمساهمة بالإعداد لإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات الطبية التي يعتمدها مركز المؤسسة وتنظيم شؤون العلاقات العامة في مركز المؤسسة .
ثاني عشر : شعبة السكرتارية، ويتولى تنظيم مواعيد واجتماعات ومقابلات ومراسلات رئيس المؤسسة واتصالاته والإشراف على شؤون التلكس والقلم السري وحفظ المراسلات الخاصة بالمجلس واللجان التي يرأسها رئيس المؤسسة أو يشارك في عضويتها والقيام بالأعمال الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصها بتكليف من رئيس المؤسسة .
الباب الرابع
المنشآت التابعة للمؤسسة واختصاصاتها وتقسيماتها
الفصل الأول
المنشأة العامة للصناعات الدوائية في سامراء
مادة 10
تتولى المنشأة تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومواد التجميل وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف وتضم التقسيمات التالية بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
أولاً : قسم تخطيط الإنتاج، ويتولى تخطيط عمليات الإنتاج واحتساب مستلزماته وتقديمها إلى قسم الاستيراد لتوفيرها ومتابعة ورود تلك المستلزمات إلى المخازن ومراقبة صرفها والتأكد ن مطابقة طرق العمل المعتمدة لتصنيع كل مستحضر كماً ونوعاً والمساهمة في تحديد الحدود القياسية لطلب المواد بما يضمن توفيرها للحفاظ على استمرارية العمل، كذلك يتولى متابعة إنتاج المواد وفق العقود المبرمة ومراقبة المكائن والأجهزة والأدوات الاحتياطية وإنتاجية المكائن واستغلالها بشكل اقتصادي .
ثانياً : قسم إنتاج المستحضرات الصيدلانية الأول، ويتولى تصنيع الحبوب العادية والمكسوة والكبسولات والأقراص والأشربة والقطرات والمراهم والمجولات وفقاً للماهج الإنتاجية المعتمدة وتحدد وحدات القسم بتعليمات .
ثالثاً : قسم إنتاج المستحضرات الصيدلانية الثاني، ويتولى تصنيع الحبوب العادية والمكسوة والكبسولات والأقراص والأشربة والقطرات والمراهم والمجولات وفقاً للمناهج الإنتاجية المعتمدة وتحدد وحدات القسم بتعليمات .
ثالثاً : قسم إنتاج المستحضرات الصيدلانية الثاني، ويتولى تصنيع الحبوب العادية والمكسوة والكبسولات والأقراص والأشربة والقطرات والمراهم والمجولات وفقاً للمناهج الإنتاجية المعتمدة وتحدد القسم بعليمات .
رابعاً : قسم المخازن، ويتولى تسليم المواد تامة الصنع المنتجة والمواد الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع سواء المستوردة منها أو المشتراة من الأسواق المحلية، والأدوات الاحتياطية ومواد التعبئة والتغليف والتأكد من مطابقة تلك المواد للمواصفات المطلوبة وخزنها وتجهيزها للجهات الطالبة ومسك البطاقات المخزنية بذلك ومتابعة ما يلزم لتعزيز أرصدة المواد وفقاً للحدود الموضوعة .
المحتوى 3
خامساً : قسم الأبحاث والتطوير، ويتولى إجراء الدراسات على المستحضرات وتطويرها ومدى إمكانية إعداد مستحضرات جديدة وإجراء الدراسات لحل المشاكل الإنتاجية للأدوية المنتجة في المصنع ومقارنة تركيباتها بالمستحضرات الأجنبية وإعداد الدراسات الخاصة بمواصفات مواد التعبئة والتغليف بما ينسجم مع خصوصية مختلف المنتجات وكذلك إجراء البحوث والدراسات والتجارب على النباتات الطبية ومدى إمكانية الاستفادة منها في إنتاج مستحضرات جديدة والتنسيق مع مراكز البحوث ذات العلاقة والإشراف على تدريب الكوادر الفنية .
سادساً : القسم لهندسي، ويتولى الإشراف على تنفيذ المشاريع الواردة ضمن الخطة وإجراء الأعمال التكميلية لها وإجراء التصاميم الهندسية ورسم الخرائط والإشراف على نصب وتشغيل وصيانة معدات توليد الطاقة الكهربائية ومكائن تصفية المياه والتكييف والتبريد وصيانة الأجهزة الدقيقة وتصليح وإدامة السيارات التابعة للمنشأة .
سابعاً : قسم التحليل والسيطرة النوعية، ويتولى إجراء الفحوصات المختبرية لمنتجات المعمل والمواد الكيمياوية وبيان مدى صلاحيتها للاستعمال ويتولى عملية السيطرة على نوعية الإنتاج بكافة مراحله ومراقبة استخدام طرق التصنيع المحددة وتطبيقاتها .
ثامناً : قسم الاستيراد، ويتولى تسلم طلبات توريد المواد الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع الدوائي ومواد التعبئة والتغليف للمواد المنتجة والأدوات الاحتياطية في أقسام المنشأة المختلفة والتحري عن الجهات المجهزة لتلك المواد سواء داخل أو خارج القطر وكذلك التحري عن أسعارها ومواعيد تجهيزها والاتفاق على شروط التجهيز وتنظيم أداء شرائها بالتنسيق مع المنشأة العامة لتسويق الأدوية واتخاذ ما يلزم لاستيرادها ومتابعة وصولها إلى المخازن والمساهمة مع الأقسام الفنية من المنشأة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة .
تاسعاً : معمل إنتاج محاليل الزرق في نينوى، ويتولى تحضير محاليل الزرق بالوريد والمحاليل البروتينية ومحاليل الإرواء بموجب المواصفات العالمية وفقاً للمواصفات التصنيعية من الكميات المطلوبة والطاقة الإنتاجية .
عاشراً : شعبة النقل، وتتولى مهام النقل وتنظيم حركة تشغيل السيارات والآليات التابعة للمنشآت وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها .
الفصل الثاني
المنشأة العامة للصناعات الدوائية في بغداد
مادة 11
تتولى المنشأة تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومواد التجميل والمصول واللقاح والغازات الطبية وشراء واستيراد ما تحتاجه لهذه المهمة من مواد كيمياوية ومكائن وقطع غيار ومواد التعبئة والتغليف وتضم التقسيمات التالية بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
أولاً معامل إنتاج محاليل الزرق في بغداد، ويتولى تحضير المحاليل الوريدية والبروتينية ومحاليل الإرواء بموجب المواصفات العالمية المعتمدة وحسب المواصفات التصنيعية وبالكميات المطلوبة والطاقة الإنتاجية في ضوء الحاجة الآنية أو المستقبلية للمستشفيات .
ثانياً معمل إنتاج الغازات الطبية في بغداد، ويتولى إنتاج الغازات الطبية ومنها غاز أوكسيد النتروز وغاز الأوكسجين وغاز النتروجين وبموجب المواصفات العالمية المعتمدة وبالكميات المقررة .
ثالثاً معمل إنتاج المصول واللقاح، ويتولى إنتاج المصول واللقاح بموجب المواصفات العالمية بالنسبة للأنواع التي يمكن إنتاجها في المعمل وخزن المصول واللقاحات المستوردة وتوزيعها بشكل مباشر وفق الخطط الوقائية لعموم القطر وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة .
رابعاً قسم الاستيراد، ويتولى تنفيذ العمليات الاستيرادية للمواد التي تحتاجها أقسام المنشأة والتي لا تتوفر محلياً وبالكميات والمواصفات المطلوبة ومتابعة وصولها إلى المخازن .
خامساً قسم الهندسة، ويتولى نصب وصيانة وإدامة الأجهزة الإنتاجية والخدمية العائدة لأقسام المنشأة وتثبيت المواصفات الفنية للأجهزة والمواد الاحتياطية وحسب متطلبات العمل وبالتنسيق مع الفنيين في الأقسام المختصة .
سادساً معمل أدوية بغداد، ويتولى تصنيع الأدوية والمستحضرات الطبية والصيدلانية ومواد التجميل ويخول رئيس المؤسسة إصدار القرارات لتحديد تقسيماته واختصاصاتها على أن يقترن ذلك بمصادقة مجلس إدارة المؤسسة .
سابعاً شعبة النقل، وتتولى مهام النقل وتنظيم حركة تشغيل السيارات والآليات التابعة للمنشأة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها .
الفصل الثالث
المنشأة العامة لتسويق الأدوية
مادة 12
تتولى المنشأة شراء واستيراد الأدوية والمواد الطبية والمستحضرات والمواد الكيمياوية والمختبرية وخزنها وتوزيعها على الجهات ذات العلاقة داخل وخارج القطر وخزن وتسويق وتصدير الأدوية والمواد المصنعة، وتضم التقسيمات التالية بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
أولاً قسم الاستيراد، ويتولى استيراد الأدوية والمواد والمستحضرات الطبية والمواد الكيمياوية والمختبرية وتهيئتها بما يتناسب الخطط الموضوعة لسد حاجات المؤسسات الصحية والقطاع الخاص إضافة إلى الطلبات الخاصة .
ثانياً قسم الاعتمادات، ويتولى تنظيم إجازات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية لدى الجهات المصرفية فيما يتعلق بالإرساليات المستوردة وتخليص المستندات من حوزة المصرف بعد تسديد أقيامها والتأمين على الإرساليات ومطالبة شركة التأمين الوطنية بأقيام الإرساليات المفقودة والمتضررة وكذلك إعداد التقارير الشهرية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد ومسك السجلات الأصولية بذلك .
ثالثاً قسم الإحصاء، ويتولى المعلومات عن استيرادات ومبيعات الأدوية وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في تقدير احتياجات القطر لمختلف أنواع الأدوية والمواد الكيمياوية ومتابعة قضايا توفرها في الأسواق .
رابعاً قسم التصدير، ويتولى تنفيذ عمليات تصدير المنتجات الدوائية بشكل مباشر وفقاً للعقود الخاصة الموقعة، وكذلك تنفيذ جميع متطلبات العمليات التصديرية .
خامساً قسم المخازن الرئيسية، ويتولى تسلم الأدوية المستوردة أو المنتجة داخل القطر وخزنها حسب الشروط المتطلبة للحفظ وتوزيعها على المذاخر التابعة للمنشأة وفقاً للطلب ومسك وتنظيم السجلات الخاصة بذلك .
سادساً مذاخر التوزيع، ويتولى كل مذخر من المذاخر التابعة للمنشأة تنظيم خزن الأدوية والمستحضرات الطبية التي تخصص بها وتوزيعها وتسلم مبالغها ومسك السجلات الخاصة بذلك .
سابعاً قسم النقل، ويتولى مهام النقل وتنظيم حركة تشغيل السيارات والآليات التابعة للمنشأة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بذلك .
المحتوى 4
الفصل الرابع
المنشأة العامة لتسويق المستلزمات الطبية
مادة 13
تتولى المنشأة شراء واستيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية وتجهيزها للمؤسسات الصحية الحكومية ولها حق بيع الأجهزة والمستلزمات إلى القطاع الخاص ممن له حق استعمالها وبيعها وفق القوانين المرعية، وتضم التقسيمات التالية بالإضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
أولاً قسم الاستيراد، ويتولى استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية والصيدلانية والأدوات الاحتياطية لكافة المؤسسات الصحية والقطاعين المختلط والخاص وتنظيم إجازات الاستيراد لها وفتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف وتخليص مستنداتها والتأمين عليها لدى شركة التأمين ومطالبها بأقيام المفقودات والمواد المتضررة منها وإعداد التقارير الشهرية ومتابعة تنفيذ منهاج الاستيراد ومسك السجلات الأصولية بذلك .
ثانياً قسم الإحصاء، ويتولى جمع المعلومات عن استيرادات ومبيعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوات الاحتياطية وتبويبها وتحليلها للاستفادة منها في تقدير احتياجات القطر منها وتزويدها إلى الجهات المعنية الأخرى .
ثالثاً قسم المبيعات، ويتولى الإشراف على أعمال المعارض التابعة للمنشأة وبيع وتجهيز القطاع الاشتراكي والمختلط والخاص من المستلزمات الطبية والأجهزة .
رابعاً قسم المخازن، ويتولى تسلم الأجهزة والمستلزمات الطبية ومطابقتها مع قوائم المجهز ومع المواصفات المطلوبة وخزنها وتجهيزها للجهات الطالبة والإشراف على تنظيم المخازن ومراقبة أرصدتها والقيام بأعمال الجرد مسك السجلات بذلك
خامساً قسم النقل، ويتولى مهام النقل وتنظيم حركة تشغيل السيارات والآليات التابعة للمنشأة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها .
الفصل الخامس
المنشأة العامة لنصب وصيانة الأجهزة الطبية
مادة 14
تتولى المنشأة نصب وصيانة وتصليح الأجهزة الطبية والخدمية والشعاعية وتدريب الكوادر الفنية اللازمة لذلك .
وتضم التقسيمات التالية، إضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصل السادس من هذا الباب .
أولاً قسم الأجهزة الطبية، ويتولى نصب وصيانة وتصليح أجهزة تخطيط وإنعاش القلب وحاضنات الأطفال وأجهزة الأسنان والأجهزة المختبرية وكافة الأجهزة الطبية الخاصة بالفحص ومعالجة المواطنين المرضى وكذلك خزن المواد الاحتياطية لهذه الأجهزة ومتابعة أرصدتها ومسك السجلات الخاصة بذلك .
ثانياً قسم الأجهزة الخدمية، ويتولى نصب وصيانة وتصليح المولدات والأجهزة الكهربائية وأجهزة الغسيل والمراجل والمحارق وأجهزة التبريد والتكييف والأجهزة الخدمية الأخرى وخزن المواد الاحتياطية لهذه الأجهزة ومتابعة أرصدتها ومسك السجلات الخاصة بذلك .
ثالثاً قسم الأجهزة الشعاعية، ويتولى نصب وصيانة وتصليح الأجهزة الشعاعية العامة وأجهزة التمريض الأوتوماتيكية وأجهزة أشعة الأسنان وأجهزة الإشعاع والطب الذري وأجهزة المفراس (سكانر) وكافة الأجهزة التي تعمل بالإشعاع وخزن المواد الاحتياطية لهذه الأجهزة ومتابعة أرصدتها ومسك السجلات الخاصة بذلك .
رابعاً مركز الإعداد والتدريب، ويتولى تدريب الكوادر الطبية والهندسية والفنية لكافة المؤسسات الصحية على نصب وتشغيل وصيانة الأجهزة الطبية والخدمية والشعاعية على اختلاف أنواعها .
خامساً شعبة النقل، وتتولى مهام النقل وتنظيم حركة تشغيل السيارات والآليات التابعة للمنشأة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بذلك .
الفصل السادس
أحكام عامة
مادة 15
تكون لكل من المنشآت التابعة للمؤسسة التقسيمات التالية، إضافة إلى التقسيمات المبينة في الفصول السابقة من هذا الباب .
أولاً قسم التخطيط والمتابعة، ويتولى توحيد وتنسيق الخطط الأولية المعدة من قبل الأقسام التابعة للمنشأة والخاصة بأنشطتها المختلفة ومناقشتها مع المعنيين في تلك الأقسام وإعادة النظر فيها في ضوء التوجيهات المركزية الصادرة من مركزي الوزارة والمؤسسة وموازنتها وبرمجتها وصياغتها بشكل خطة موحدة للمنشأة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بشكل نهائي، كما يتولى إعداد الدراسات والبحوث التطبيقية لتحسين وتطوير أساليب وصيغ وأنماط وسياسات ونظام العمل في المنشأة والتنسيق مع قسم التخطيط والمتابعة في مركز المؤسسة فيما يتعلق باختصاصاتها .
ثانياً قسم الأفراد، ويتولى إعداد خطة الأفراد (الملاك) للمنشأة وتنفيذها بعد إقرارها وتنظيم شؤون التعيين والترفيع والإجازات والعلاوات والترفيعات والتقاعد للعاملين في المنشأة .
ثالثاً القسم المالي، ويتولى ممارسة جميع النشاطات المالية والمحاسبية المتعلقة بأعمال المنشأة بما في ذلك إعداد الموازنات التخطيطية السنوية وتنفيذها بعد إقرارها وتنظيم الأمور المحاسبية الخاصة بإيرادات ومصروفات المنشأة بما في ذلك صرف الرواتب والأجور والمخصصات للعاملين فيها وإعداد الحسابات الختامية والبيانات والكشوفات والتقارير المالية، ومسك السجلات الخاصة بالسيطرة على المخازن العائدة للمنشأة .
رابعاً قسم حسابات الكلفة، ويتولى القيام بفعاليات التحليل المالي لمصروفات وإيرادات المنشأة وتنفيذ متطلبات حسابات الكلفة ومراكزها العائدة للمنشأة .
خامساً القسم القانوني، ويتولى دراسة القضايا القانونية للمنشأة وتقديم المشورة بشأنها والمساهمة في صياغة الاتفاقيات والعقود، وتمثيل المنشأة أمام المحاكم .
سادساً قسم التدقيق، ويتولى عمليات التدقيق قبل الصرف للتصرفات المالية التي ينظمها القسم المالي في المنشأة والمساهمة في عمليات الجرد المخزني الاعتيادي والاستثنائي والتنسيق مع القسم المالي في المنشأة وهيئات الرقابة في مركز المؤسسة وديوان الرقابة المالية لتسهيل أعمالها التي تخص المنشأة .
سابعاً قسم الخدمات الإدارية، ويتولى القيام بالأعمال الإدارية المتعلقة بنشاط المنشأة وإدارة شؤون البريد والحفظ الاعتيادي وتقديم الخدمات الإدارية المختلفة لتقسيمات المنشأة .
ثامناً شعبة العلاقات، وتتولى تنظيم شؤون الوفود والقيام بأعمال التشريفات والمساهمة لإقامة الندوات العلمية والمؤتمرات الطبية التي تعقدها المنشأة تنظيم شؤون العلاقات العامة للمنشأة .
تاسعاً شعبة السكرتارية، وتتولى تنظيم مواعيد واجتماعات ومقابلات ومراسلات المدير العام واتصالاته والإشراف على شؤون التلكس والقلم السري وحفظ المراسلات الخاصة باللجان التي يرأسها المدير العام أو يشارك في عضويتها والقيام بالأعمال الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصها بتكليف من المدير العام .
مادة 16
فيما يتعلق بالتقسيمات الإدارية يتولى مجلس إدارة المؤسسة بناء على توصية من رئيس المؤسسة .
أولاً دراسة وإقرار الهيكل التنظيمي التفصيلي لمركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها في ضوء الهيكل الأساسي للمؤسسة المحدد في القانون .
ثانياً استحداث أو دمج أو إلغاء التقسيمات في مركز المؤسسة والمنشآت التابعة لها .
مادة 17
يراعى التدرج في التقسيمات الإدارية لمركز المؤسسة والمنشآت العامة التابعة لها وفق التسلسل الآتي :
أولاً قسم .
ثانياً شعبة .
ثالثاً وحدة .
مادة 18
لرئيس المؤسسة بموافقة مجلس الإدارة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 19
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة 1405 هجرية . المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1984 ميلادية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة