عنوان التشريع: تملك عدد من الفلاحين المتجاوزين بالغرس حق التصرف في نصف الاراضي والشجر في البساتين المبينة ارقامها ومساحاتها ازاء كل منهم من المقاطعات المرقة 16 – كبان – ناحية الاسحاقي
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 649
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/1985 ما يلي :
1 يملك الفلاحون المتجاوزون بالغرس المدرجة أسماؤهم في القائمة المرفقة حق التصرف في نصف الأرض والشجر في البساتين المبينة أرقامها ومساحاتها إزاء اسم كل منهم من المقاطعة المرقمة 16/ كبان/ التابعة لناحية الإسحاقي، ويبقى النصف الآخر باسم ورثة محمد أحمد الساجي .
2 تكون العلاقة بين أصحاب حق التصرف ورثة محمد أحمد الساجي والفلاحين في الأراضي الزراعية الواقعة في المقاطعة المذكورة علاقة زراعية وفق أحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، وتنهى هذه العلاقة لكل فلاح لا يلتزم بأحكامها وفقاً للقانون ويجري إخراجه من الأرض بالطرق الإدارية دون أي تعويض .
3 تتولى مديرية التسجيل العقارية إفراز وتسجيل البساتين المشمولة بأحكام هذا القرار بأسماء أصحاب حق التصرف .
4 تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
«محضر كشف»
استناداً لما جاء ببرقية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 495 في 14/4/1985 قامت اللجنة المؤلفة من السادة كاظم عبيد كاظم معاون المدير العام ومهدي محمد حسن مساح التسجيل العقاري في بلد وخالد هادي مساح في المنشأة العامة الزراعية في الإسحاقي وبعد إجراء الكشف الموقعي وتدقيق الأوليات الخاصة بموضوع التجاوز على أراضي ورثة المقر محمد أحمد الساجي في المقاطعة 16/ كبان/ بناحية الإسحاقي وتم تحديد أسماء المتجاوزين بالغرس بالمساحات المؤشرة بالمرتسم المرفق بطيه والتي تتوفر فيها شروط البستنة وكما يلي :
ت اسم الثلاثي للمتجاوز بالفرس رقم القطعة المقاطعة المساحة نوع
بالدونم التصرف
1 محمد وفرحان ولدي حسين المغامس 60/5 16/كبان 10/6 تجاوز
2 أحمد الحسن المغامس 60/5 16/كبان 20/2 تجاوز
3 علي الحسن المغامس 60/5 16/كبان 00/2 تجاوز
4 حمدان زعل غدير وعبد غدير زعل 60/5 16/كبان 15/7 تجاوز
5 عبد الله غدير زعل وأولاده سهيل وهلال 60/5 16/كبان 05/9 تجاوز
6 خلف مغامس محمد وزوجته ليلى
فرحان غدير 60/5 16/كبان 10/12 تجاوز
7 خالد ونعيم ولدي ابراهيم
ووالدهم ابراهيم الحسن 60/5 16/كبان 05/9 تجاوز
8 خلف مغامس محمد وولده جمعه 60/5 16/كبان 15/5 تجاوز
9 محمد ومحمود وحسن وولده جمعه 60/5 16/كبان /6 تجاوز
10 محمود وأحمد ولدي محمد فرحان 60/5 16/كبان /6 تجاوز
11 حسين وحسن ولدي علي الحسن
المغامس وفاطمة غدير زعل 60/5 16/كبان 20/4 تجاوز
12 محمد فرحان غدير 60/5 16/كبان /2 تجاوز
13 نجم وشمس ولدي عبد الله الغدير 60/5 16/كبان 05/3 تجاوز
14 حمدي زعل غدير وزوجته وضحه
صالح جاسم 60/5 16/كبان /6 تجاوز
15 حاجم سلطان غدير 60/5 16/كبان 05/3 تجاوز
16 كريم صالح جاسم 60/5 16/كبان /4 تجاوز
17 ياسين علي غدير 60/5 وقطعة 72 16/كبان /4 تجاوز
18 طه ياسين علي 60/5 وقطعة 72 16/كبان 00/2 تجاوز
19 عطا ياسين علي 60/5 16/كبان 15/0 تجاوز
20 حسين ثامر علي 60/5 قطعة 72 16/كبان 15/1 تجاوز
21 حاتم سلطان غدير 60/5 16/كبان 25/3 تجاوز
22 طه وسامر وعايد وسعيد ونادم
وعبد الله أولاد خلف العلي 72 16/كبان /14 تجاوز
23 خليفه وخلف ومخلف وابراهيم 60/1 16/كبان 20/10 تجاوز
24 جاسم وصالح وعبد أولاد محمد
الحسين 60/1 16/كبان 10/4 تجاوز
25 صبار ومجيد أولاد عبد حسن
وخيري حسن 60/5 16/كبان 15/3 تجاوز
26 طه وياسين ولدي مخلف الفرحان 60/5 16/كبان 10/4 تجاوز
27 دحام مخلف فرحام 60/5 16/كبان 05/3 تجاوز
28 غزاوي خلف فرحان 60/5 16/كبان /4 تجاوز
29 مزبان خلف فرحان 60/5 16/كبان /4 تجاوز
30 حبيب محمد علي 60/5 و60/2 16/كبان 10/2 تجاوز
31 خلف الكعود الظاهر 60/2 16/كبان 05/3 تجاوز
32 جميل إبراهيم فرحان 60/1 16/كبان 05/3 تجاوز
المحتوى 1
33 عبد الرزاق وعبد الوهاب وعبد الرحمن
أولاد خلف الفرحان 60/1/ 16/كبان 05/9 تجاوز
34 مهدي صبار البهي 60/1 16/كبان 20/2 تجاوز
35 مروح دبيس رجا 60/1 و60/5 16/كبان 15/13 تجاوز
36 محمد وخضير وإبراهيم أولاد
عباس العلي 60/2 16/كبان 15/5 تجاوز
37 محمد مهدي ظاهر 60/2 و60/5 16/كبان 10/1 تجاوز
38 فاروق وكمال وجمال أولاد
محسن الحسن 60/5 و60/1 16/كبان 10/4 تجاوز
39 حسن 60/5 و60/1 16/كبان 15/5 تجاوز
40 عبد الحسين العلي 60/2 16/كبان 05/9 تجاوز
41 حوزي ريف حسين ولفيفه
أحمد حسين 60/2 16/كبان /8 تجاوز
42 نواف جسام محمد 60/2 و60/1 16/كبان 05/3 تجاوز
43 عماد نواف جسام أحمد حسين 60/2 و60/1 16/كبان 12/5 تجاوز
44 رعد نواف جسام 60/1 16/كبان 15/2 تجاوز
45 طه وياسين ومصطفى وأحمد ومحمد
أولاد خلف أحمد وورثة الشهيد
إبراهيم خلف أحمد وحمد ونصيف
أولاد جاسم محمد وإبراهيم فرحان
كاظم ودحام وطه أولاد مخلف
فرحان وخلف فرحان كاظم وأولاده
عزاوي ومزبان 60/1 و60/2 16/كبان 05/48 تجاوز
46 حسين علي سيد 60/1 16/كبان 20/0 تجاوز
47 عبد الرحمن كاظم علي 60/3 16/كبان 05/5 تجاوز
48 خلف الحسن 70 16/كبان /12 تجاوز
49 جمعه ومحمود ولدي طعمه القدوم 70 16/كبان /1 تجاوز
50 عبد الله وأحمد وعبد الرحمن أولاد
صالح القدوم 70 16/كبان 10/1 تجاوز
51 محمد العاشور 7 16/كبان 05/15 شريك
وأكثرها تجاوز
52 ورثة حمادي العلي المحمد وصالح وحصلي 5 16/كبان 08/81 شريك
وأكثرها تجاوز
53 شهاب وشاكر وماهر 12 16/كبان 10/17 شريك
ومنها تجاوز
54 تركي جاسم سلمان 17 16/كبان /4 شريك
ومنها تجاوز
55 مسير خالد هادي وولده ابراهيم 17 16/كبان /14 شريك
ومنها تجاوز
وعليه ختم المحضر بالتوقيع بتاريخ 22/4/1985 .
خالد هادي مهدي محمد حسن كاظم عبيد كاظم
مساح في منشأة الإسحاقي الزراعية مساح التسجيل العقاري في بلد م . مدير عام منشأة الإسحاقي
عضو عضو رئيس اللجنة