عنوان التشريع: قرار تشكيل اربع قيادات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1999
تاريخ التشريع: 1998-12-16 00:00:00
تأمينا لمستلزمات صد وتدمير أي عدوان خارجي وما يتصل به من ذيول في حالة وقوعه، واستنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين من الدستور،
قررنا ما يأتي :
أولا – تشكل، استثناء وحتى اشعار آخر، أربع قيادات مناطق على النحو الاتي : –
1 – قيادة المنطقة الشمالية .
أ – تشمل الحدود الادارية لمحافظات نينوى ودهوك وأربيل والتأميم والسليمانية .
ب – يتولى قيادة المنطقة الفريق الاول الركن عزة ابراهيم – نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، نائب القائد العام للقوات المسلحة، نائب أمين سر القطر .
ج – يكون نائبا لقائد المنطقة الرفيق سمير عبدالعزيز النجم، عضو قيادة قطر العراق .
د – يكون نائب قائد المنطقة للشؤون العسكرية الفريق الركن صلاح عبود محمود .
هـ – تكون بامرة قائد المنطقة قطعات الفيلق الاول والفيلق الخامس وكافة الموارد المادية والبشرية الاخرى ضمن الرقعة الجغرافية .
2 – قيادة المنطقة الجنوبية :
أ – تشمل الحدود الادارية لمحافظات البصرة وذي قار وميسان وواسط .
ب – يتولى قيادة المنطقة الفريق الاول الركن علي حسن المجيد، عضو مجلس قيادة الثورة، عضو قيادة قطر العراق .
ج – يكون نائبا لقائد المنطقة الرفيق عبد الباقي عبدالكريم السعدون، عضو قيادة قطر العراق .
د – يكون نائب قائد المنطقة للشؤون العسكرية الفريق الاول الركن اياد فتيح خليفة الراوي .
هـ – تكون بامرة قائد المنطقة قطعات الفيلق الثالث والفيلق الرابع وقيادة القوة البحرية والقطعات التي تتواجد في القاطع وكافة الموارد المادية والبشرية الاخرى ضمن الرقعة الجغرافية .
3 – قيادة منطقة الفرات الاوسط :
أ – تشمل الحدود الادارية لمحافظات بابل وكربلاء والنجف والقادسية والمثنى .
ب – يتولى قيادة المنطقة الرفيق محمد حمزة الزبيدي، عضو مجلس قيادة الثورة، عضو قيادة قطر العراق .
ج – يكون نائبا لقائد المنطقة الرفيق مزبان خضر هادي، عضو مجلس قيادة الثورة، عضو قيادة قطر العراق .
د – يكون نائب قائد المنطقة للشؤون العسكرية الفريق الركن ياسين فليح خلف المعيني .
هـ – تكون بامرة قائد المنطقة قيادة قوات الحدود والقطعات التي توضع بامرتها وكافة الموارد المادية والبشرية الاخرى ضمن الرقعة الجغرافية .
4 – قيادة المنطقة الوسطى :
أ – تشمل الحدود الادارية لمحافظات بغداد وصلاح الدين والانبار وديالى .
ب – يتولى قيادة المنطقة وزير الدفاع من خلال مقر وزارة الدفاع .
ج – تكون بامرة قائد المنطقة قطعات الفيلق الثاني وقيادات الاسلحة ومواردها ضمن الرقعة الجغرافية وكافة قطعات المقر العام والموارد المادية والبشرية التي يقررها الرئيس صدام حسين، أمين سر قيادة قطر العراق، رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة .
ثانيا – تكون مهام قيادة المنطقة الدفاع ضمن حدود المنطقة الجغرافية وقيادة واستخدام كافة موارد الدولة المادية والبشرية والتنظيم الحزبي وجماهير الشعب والقطعات العسكرية لمواجهة أي عدوان خارجي يستهدف سيادة العراق واستقلاله وأمنه والمحافظة على الامن الداخلي .
ثالثا – 1 – يبقى ارتباط اجهزة الامن القومي وفدائيي صدام ضمن المنطقة على وضعه الحالي وحسب التسلسل .
2 – في حالة انقطاع الاتصالات وطرق المواصلات تتلقى أجهزة الامن القومي وفدائيو صدام التوجيهات من قائد المنطقة أو أي من نوابه في حالة غيابه .
رابعا – تستخدم القوة الجوية وطيران الجيش وصواريخ أرض أرض وصواريخ الدفاع الجوي مركزيا وحسب توجيهات الرئيس صدام حسين، أمين سر قيادة قطر العراق، رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة .
خامسا – تتخذ بأمر من الرئيس صدام حسين، أمين سر قيادة قطر العراق، رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة الاجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، ويصدر ما يلزم لتحديد صلاحيات قادة المناطق لممارسة مسؤولياتهم .
سادسا – يمارس أعضاء قيادة قطر العراق مسؤولياتهم كل ضمن قاطع عمله الحزبي .
سابعا – تصدر قيادة كل منطقة وصايا تفصيلية بما يضمن تنفيذ المهام الموكلة اليها .
ثامنا – يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، وتطبق أحكامه بأمر من الرئيس صدام حسين، أمين سر قيادة قطر العراق، رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة .
صدام حسين
رئيس الجمهورية