عنوان التشريع: حذف التسلسل (6) من البند (ب) للفقرة (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 855 في 30/ 6/ 1982
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 646
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1985 ما يلي :
أولاً : يحذف التسلسل (6) من البند (ب) للفقرة (ثانياً) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 855 في 30/6/1982 .
ثانياً : يعدل البند (7) من الفقرة (رابعاً) من القرار المذكور ويقرأ على الوجه الآتي :
7 رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
ثالثاً : تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة