عنوان التشريع: تمديد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1299) في 19/ 10/ 1982 لمدة سنة واحدة
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة
المحتوى
رقم التشريع: 623
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/5/1985 ما يلي :
1 يمدد العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1299) في 19/10/1982 لمدة سنة واحدة اعتباراً من 1/4/1985 .
2 يتولى وزيرا العدل والمالية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة