قرار نقل عدد من السفراء الى وظيفة وزير مفوض في مركز وزارة الخارجية بالراتب الذي يستحقونه قانونا

      التعليقات على قرار نقل عدد من السفراء الى وظيفة وزير مفوض في مركز وزارة الخارجية بالراتب الذي يستحقونه قانونا مغلقة

عنوان التشريع: قرار نقل عدد من السفراء الى وظيفة وزير مفوض في مركز وزارة الخارجية بالراتب الذي يستحقونه قانونا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 522
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي : ­
أولاً : ينقل السفراء المبينة أسماؤهم أدناه إلى وظيفة وزير مفوض في مركز وزارة الخارجية وبالراتب الذي يستحقونه قانوناً .
الأسماء :
1 ­ قيس توفيق المختار .
2 ­ زكي عبد الحميد الحبه .
3 ­ فوزي ذاكر فجر .
ثانياً : ترقية طارق عبد الجبار، المستشار في وزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض .
ثالثاً : يتولى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة