عنوان التشريع: قرار نقل عدد من السفراء الى وظيفة وزير مفوض في مركز وزارة الخارجية بالراتب الذي يستحقونه قانونا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 522
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي :
أولاً : ينقل السفراء المبينة أسماؤهم أدناه إلى وظيفة وزير مفوض في مركز وزارة الخارجية وبالراتب الذي يستحقونه قانوناً .
الأسماء :
1 قيس توفيق المختار .
2 زكي عبد الحميد الحبه .
3 فوزي ذاكر فجر .
ثانياً : ترقية طارق عبد الجبار، المستشار في وزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض .
ثالثاً : يتولى وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة