تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية

      التعليقات على تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية مغلقة

عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00

استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي : ­
1 ­ تملك إلى الإدارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة 1/38 و10/74 و79/347 كانيسكان والأبنية المشيدة عليها العائدة إلى جامعة السليمانية (سابقاً) .
2 ­ تملك إلى بلدية السليمانية القطع المرقمة 2 و5 و6 من المقاطعة 3 بوكنه العائدة إلى جامعة السليمانية (سابقاً) .
3 ­ يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة