عنوان التشريع: تمليك عدد من القطع والابنية المشيدة عليها العائدة الى جامعة السليمانية (سابقا) الى الادارة المحلية لمحافظة السليمانية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 525
سنة التشريع: 1985
تاريخ التشريع: 1985-01-01 00:00:00
استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والأربعين من الدستور الموقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/5/1985 ما يلي :
1 تملك إلى الإدارة المحلية لمحافظة السليمانية القطع المرقمة 1/38 و10/74 و79/347 كانيسكان والأبنية المشيدة عليها العائدة إلى جامعة السليمانية (سابقاً) .
2 تملك إلى بلدية السليمانية القطع المرقمة 2 و5 و6 من المقاطعة 3 بوكنه العائدة إلى جامعة السليمانية (سابقاً) .
3 يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة